25 ألف ريال مخالفة عدم تسوير الأراضي الفضاء والمباني المهجورة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حذَّرت وزارة البلدية من عدم تسوير الأراضي الفضاء أو المباني المهجورة مما يشوه المنظر العام، وأوضحت عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس الخميس، أن الأفعال السابقة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تبلغ (25 ألف ريال) وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وتواصل وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة جهودها لتوعية مرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، سواء من حيث عدم إشعال الفحم على الرمل مباشرة أو من خلال التخلص من مخلفات الفحم بعد الشوي وغيرها من المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك وحثت الجميع على نظافة شواطئنا وسلامة بيئتنا والالتزام بقانون النظافة العامة رقم ( 18) لسنة 2017 من خلال نظافة الساحات والميادين العامة أثناء التنزه في المناطق الترويحية بما فيها الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية.
وحظرت المادة 2 من القانون إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات على شواطئ البحر والأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة، حيث لا تتوانى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حق المخالفين لقانون النظافة العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم تلك المادة من القانون.
إشغال الميادين
كما يحظر القانون إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المُهملة أو المُعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي مُعدات تستخدم في نقلها برًا أو بحرًا، أو أي مُعدات تستخدم للصيانة، أو أي مُعدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مُهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين مترًا داخل مياه البحر، مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. ويجوز للبلدية المُختصة حجز المضبوطات محل المُخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المُستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9) مكررا من هذا القانون، بعد إخطار المُخالف، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المُستحقة عليه، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناءً على هذه المادة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (16 مكررًا) من هذا القانون».
مواقع تجميع المخلفات
إلى ذلك، نشرت وزارة البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مواقع تجميع المخلفات بالمناطق البرية (العزب الجوالة والثابتة، المزارع، بيوت البر) من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية.
وتتولى البلدية المُختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المُخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومُعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى مُتعهد أو أكثر وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك المُنتج أو المُستورد للمواد التي تتولد منها تلك المُخلفات، وذلك وَفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتحدّد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المُختصة، وفقًا لأحكام هذا القانون، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم.
ويجوز أن يتولى المسؤول عن إدارة المباني السكنية وأصحاب المكاتب والمُنشآت والمحال التجارية أو غيرها، تنفيذ أعمال النظافة العامة عن طريق مُتعهد أو أكثر، مُقابل الإعفاء من رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية المُختصة، وذلك في المناطق ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتتولى الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف المُتعهدين وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تراها مُناسبة للقيام بالعمليات المُشار إليها. وفي جميع الأحوال، يكون المُتعهد مسؤولًا عن جامعي المخلفات التابعين له، وطريقة التخلص منها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية النظافة العامة ا القانون أو الم م عدات م تعهد
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.