25 ألف ريال مخالفة عدم تسوير الأراضي الفضاء والمباني المهجورة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حذَّرت وزارة البلدية من عدم تسوير الأراضي الفضاء أو المباني المهجورة مما يشوه المنظر العام، وأوضحت عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس الخميس، أن الأفعال السابقة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تبلغ (25 ألف ريال) وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وتواصل وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة جهودها لتوعية مرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، سواء من حيث عدم إشعال الفحم على الرمل مباشرة أو من خلال التخلص من مخلفات الفحم بعد الشوي وغيرها من المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك وحثت الجميع على نظافة شواطئنا وسلامة بيئتنا والالتزام بقانون النظافة العامة رقم ( 18) لسنة 2017 من خلال نظافة الساحات والميادين العامة أثناء التنزه في المناطق الترويحية بما فيها الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية.
وحظرت المادة 2 من القانون إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات على شواطئ البحر والأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة، حيث لا تتوانى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حق المخالفين لقانون النظافة العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم تلك المادة من القانون.
إشغال الميادين
كما يحظر القانون إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المُهملة أو المُعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي مُعدات تستخدم في نقلها برًا أو بحرًا، أو أي مُعدات تستخدم للصيانة، أو أي مُعدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مُهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين مترًا داخل مياه البحر، مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. ويجوز للبلدية المُختصة حجز المضبوطات محل المُخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المُستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9) مكررا من هذا القانون، بعد إخطار المُخالف، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المُستحقة عليه، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناءً على هذه المادة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (16 مكررًا) من هذا القانون».
مواقع تجميع المخلفات
إلى ذلك، نشرت وزارة البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مواقع تجميع المخلفات بالمناطق البرية (العزب الجوالة والثابتة، المزارع، بيوت البر) من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية.
وتتولى البلدية المُختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المُخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومُعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى مُتعهد أو أكثر وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك المُنتج أو المُستورد للمواد التي تتولد منها تلك المُخلفات، وذلك وَفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتحدّد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المُختصة، وفقًا لأحكام هذا القانون، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم.
ويجوز أن يتولى المسؤول عن إدارة المباني السكنية وأصحاب المكاتب والمُنشآت والمحال التجارية أو غيرها، تنفيذ أعمال النظافة العامة عن طريق مُتعهد أو أكثر، مُقابل الإعفاء من رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية المُختصة، وذلك في المناطق ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتتولى الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف المُتعهدين وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تراها مُناسبة للقيام بالعمليات المُشار إليها. وفي جميع الأحوال، يكون المُتعهد مسؤولًا عن جامعي المخلفات التابعين له، وطريقة التخلص منها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية النظافة العامة ا القانون أو الم م عدات م تعهد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب ، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة (٥٢٥ من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس على أن :إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، باقتصار المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا "لا يمكن أن نتوقف ونقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن، الناس اللي كانت بتقول استخدام الحنفية غير جائز كان لحماية وظيفة السقا"، وتابع "المادة واضحة تمامًا يجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة وعليها الفصل في الاعتراض وقبوله أو رفضه "هذا خيار، وسيلة، طريقة".
كما أشار فوزي إلى المادة 531 من المشروع التي تنص على أن "في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ هذه الإجراءات"، ولفت إلى أن في بعض الأحوال يكون الأسهل نقل القاض لمقر الاحتجاز في محكمة قريبة من مركز الإصلاح والتأهيل "أسهل من نقل العدد الكبير من المتهمين"، واختتم "مش عايزين نحرم الحنفية".
ووافق المجلس على المادة (٥٢٦) التي تنص على أن : يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها . ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.
ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز ومناقشة الشهود والمرافعة من إجراءات المحاكمة عن بعد.
ووافق المجلس على المادة (٥٢٧) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
كما وافق على المادة (٥٢٨) يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: أن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون أن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.