25 ألف ريال مخالفة عدم تسوير الأراضي الفضاء والمباني المهجورة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حذَّرت وزارة البلدية من عدم تسوير الأراضي الفضاء أو المباني المهجورة مما يشوه المنظر العام، وأوضحت عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس الخميس، أن الأفعال السابقة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تبلغ (25 ألف ريال) وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وتواصل وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة جهودها لتوعية مرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، سواء من حيث عدم إشعال الفحم على الرمل مباشرة أو من خلال التخلص من مخلفات الفحم بعد الشوي وغيرها من المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك وحثت الجميع على نظافة شواطئنا وسلامة بيئتنا والالتزام بقانون النظافة العامة رقم ( 18) لسنة 2017 من خلال نظافة الساحات والميادين العامة أثناء التنزه في المناطق الترويحية بما فيها الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية.
وحظرت المادة 2 من القانون إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات على شواطئ البحر والأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة، حيث لا تتوانى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حق المخالفين لقانون النظافة العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم تلك المادة من القانون.
إشغال الميادين
كما يحظر القانون إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المُهملة أو المُعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي مُعدات تستخدم في نقلها برًا أو بحرًا، أو أي مُعدات تستخدم للصيانة، أو أي مُعدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مُهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين مترًا داخل مياه البحر، مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المُختصة. ويجوز للبلدية المُختصة حجز المضبوطات محل المُخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المُستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9) مكررا من هذا القانون، بعد إخطار المُخالف، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المُستحقة عليه، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناءً على هذه المادة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (16 مكررًا) من هذا القانون».
مواقع تجميع المخلفات
إلى ذلك، نشرت وزارة البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مواقع تجميع المخلفات بالمناطق البرية (العزب الجوالة والثابتة، المزارع، بيوت البر) من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية.
وتتولى البلدية المُختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المُخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومُعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى مُتعهد أو أكثر وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك المُنتج أو المُستورد للمواد التي تتولد منها تلك المُخلفات، وذلك وَفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتحدّد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المُختصة، وفقًا لأحكام هذا القانون، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم.
ويجوز أن يتولى المسؤول عن إدارة المباني السكنية وأصحاب المكاتب والمُنشآت والمحال التجارية أو غيرها، تنفيذ أعمال النظافة العامة عن طريق مُتعهد أو أكثر، مُقابل الإعفاء من رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية المُختصة، وذلك في المناطق ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتتولى الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف المُتعهدين وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تراها مُناسبة للقيام بالعمليات المُشار إليها. وفي جميع الأحوال، يكون المُتعهد مسؤولًا عن جامعي المخلفات التابعين له، وطريقة التخلص منها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية النظافة العامة ا القانون أو الم م عدات م تعهد
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.