أقراص مخدرة .. عقوبات مشددة تواجه عاطلا في الوراق
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل ، له معلومات جنائية،إثر قيامه قيامه بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته “45 عبوة بإجمالى 900 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالى”.
وبمواجهته، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية امن الجيزة مديرية امن الجيزة العقاقير الطبية المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".