صدى البلد:
2025-03-04@22:37:59 GMT

عقوبة رادعة لمن يقوم بتشفير قنوات غير مصرح بها

تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT

نجحت  الأجهزة الأمنية  بفك ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة 

نص العقوبات 

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

الجدير بالذكر انه باستكمال الفحص ومناقشته، أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على "وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص",، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القنوات الفضائیة

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • ضبط مجزر بدون ترخيص و650 شمروخ مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية
  • بعد واقعة إحدى المذيعات.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تعاطي المخدرات
  • التنمر تحت المجهر.. عقوبات رادعة وخطط شاملة للقضاء على الظاهرة
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد