صحيفة الأيام البحرينية:
2024-07-02@09:04:39 GMT
صاحب عمل يكسب دعوى عمّالية مرفوعة من عامل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت المحامية زينب علي مدن بأن المحكمة الكبرى العمالية حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية المقامة من عامل.
وفي التفاصيل، أشارت المحامية إلى وقائع الدعوى من أن العامل بعد أن عمل لدى صاحب العمل قرابة سنتين، تقدم باستقالته لدى صاحب العمل بتاريخ 5/6/2022 مستلمًا حقوقه العمالية كافة، وبعد مرور أكثر من سنة على تقديمه استقالته، عاد رافعًا دعوى عمالية مطالبًا بحقوقه العمالية دون وجه حقّ، والتي استلمها بالفعل.
ودفعت المحامية مدن بصفة أصلية سقوط حق العامل في رفع دعوى المطالبة بحقوقه الشرعية، لمخالفته لنص المادة (156) من قانون العمل، وبصفة احتياطية برفض الدعوى لاستلام المدعي جميع مستحقاته.
من جهتها، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها عن الدفع المبدى من المدعى عليها بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى لرفعها بعد مضي مدة سنة من تاريخ إنهاء العقد، إنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 136 من قانون العمل أنه تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار، ولما كان من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز أن الحكمة في تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة على انتهاء العقد طبقا للمادة 156 من قانون العمل، هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمبادرة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، فإنه يسري على جميع الدعاوي المترتبة على هذا العقد أيا كان موضوعها، وسواء كان العقد هو أساس الالتزام فيها مباشرة ومصدره المباشر أو كان للالتزام مصدر قانوني آخر متولد عن هذا العقد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا عقد العمل
إقرأ أيضاً: