صاحب عمل يكسب دعوى عمّالية مرفوعة من عامل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت المحامية زينب علي مدن بأن المحكمة الكبرى العمالية حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية المقامة من عامل.
وفي التفاصيل، أشارت المحامية إلى وقائع الدعوى من أن العامل بعد أن عمل لدى صاحب العمل قرابة سنتين، تقدم باستقالته لدى صاحب العمل بتاريخ 5/6/2022 مستلمًا حقوقه العمالية كافة، وبعد مرور أكثر من سنة على تقديمه استقالته، عاد رافعًا دعوى عمالية مطالبًا بحقوقه العمالية دون وجه حقّ، والتي استلمها بالفعل.
ودفعت المحامية مدن بصفة أصلية سقوط حق العامل في رفع دعوى المطالبة بحقوقه الشرعية، لمخالفته لنص المادة (156) من قانون العمل، وبصفة احتياطية برفض الدعوى لاستلام المدعي جميع مستحقاته.
من جهتها، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها عن الدفع المبدى من المدعى عليها بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى لرفعها بعد مضي مدة سنة من تاريخ إنهاء العقد، إنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 136 من قانون العمل أنه تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار، ولما كان من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز أن الحكمة في تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة على انتهاء العقد طبقا للمادة 156 من قانون العمل، هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمبادرة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، فإنه يسري على جميع الدعاوي المترتبة على هذا العقد أيا كان موضوعها، وسواء كان العقد هو أساس الالتزام فيها مباشرة ومصدره المباشر أو كان للالتزام مصدر قانوني آخر متولد عن هذا العقد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا عقد العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.