صاحب عمل يكسب دعوى عمّالية مرفوعة من عامل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت المحامية زينب علي مدن بأن المحكمة الكبرى العمالية حكمت بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية المقامة من عامل.
وفي التفاصيل، أشارت المحامية إلى وقائع الدعوى من أن العامل بعد أن عمل لدى صاحب العمل قرابة سنتين، تقدم باستقالته لدى صاحب العمل بتاريخ 5/6/2022 مستلمًا حقوقه العمالية كافة، وبعد مرور أكثر من سنة على تقديمه استقالته، عاد رافعًا دعوى عمالية مطالبًا بحقوقه العمالية دون وجه حقّ، والتي استلمها بالفعل.
ودفعت المحامية مدن بصفة أصلية سقوط حق العامل في رفع دعوى المطالبة بحقوقه الشرعية، لمخالفته لنص المادة (156) من قانون العمل، وبصفة احتياطية برفض الدعوى لاستلام المدعي جميع مستحقاته.
من جهتها، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها عن الدفع المبدى من المدعى عليها بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى لرفعها بعد مضي مدة سنة من تاريخ إنهاء العقد، إنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 136 من قانون العمل أنه تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار، ولما كان من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز أن الحكمة في تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة على انتهاء العقد طبقا للمادة 156 من قانون العمل، هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمبادرة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، فإنه يسري على جميع الدعاوي المترتبة على هذا العقد أيا كان موضوعها، وسواء كان العقد هو أساس الالتزام فيها مباشرة ومصدره المباشر أو كان للالتزام مصدر قانوني آخر متولد عن هذا العقد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا عقد العمل
إقرأ أيضاً:
لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يتواجد فيها العامل داخل المنشأة التي يعمل بها.
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدمنح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدبشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديدمد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مزايا بالجملة للعامل بمشروع قانون العمل
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.