انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة سبب حريق مصنع بالمرج
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ما زال رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم لإخماد حريق شب بمصنع نسيج وأقمشة بالمرج
وقد أمرت نيابة المرج الكلية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مصنع نسيج وأقمشه بالمرج وإعداد تقرير مفصل لبيان وجود شبهة جنائية.
وقد دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء، في محاولة منها لإخماد الحريق، ومحاولة منعه من الامتداد للمنازل المجاورة
كانت قد تلقت غرفة عليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقمشة بالمرج وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ «3 سيارات إطفاء» إلى مكان البلاغ وفرضت قوات الأمن كردون أمنى وأجرت أعمال محاصرة الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت عملية الإخماد.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حريق حريق مصنع حوادث الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.