تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شهدت حركة المرور مساء اليوم الخميس، انتظام الحركة المرورية على الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أى تكدس أو معوقات في حركة السير.
وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بالانتظام، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية.
وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت أيضا حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.
وسادت حالة من السيولة والانتظام في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وتميزت الحركة المرورية بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح بالسيولة والانتظام.
وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة المرور الخميس انتظام الحركة المرورية رجال الإدارة العامة للمرور حركة السير
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.