بوابة الوفد:
2025-03-12@10:28:24 GMT

المجلس النيابى الأول

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

أنشأت مصر أول مجلس نيابى حقيقى فى العالم العربى فى عهد الخديو إسماعيل عرف بـ«مجلس شورى النواب» عام 1866، وتم وصفه بـ«المجلس الأول» لامتلاكه اختصاصات نيابية فعلية، ولم يكن مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية.

تألف هذا المجلس من 75 عضوا، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، ويتولى انتخابهم عمد البلاد، ومشايخها فى المديريات.

شكل العمد أغلبية فى المجالس المنتخبة أعوام: 1866 - 1870 - 1876. وبدأ المجلس أعماله 25 نوفمبر 1866، ورأسه على التوالى إسماعيل راغب عبدالله عزت، أبوبكر راتب. اجتماعات مجلس شورى النواب كانت تقتصر على شهرين فى كل عام. ولكنها اجتمعت فى دور انعقاد غير عادى بمدينة طنطا «أغسطس عام 1876» بمناسبة مولد السيد البدوى بها، وكان الغرض من هذا الاجتماع فى مسألة إبطال المقابلة أو إقرارها، ذلك أن مرسوم 7 مايو 1876 قرر إيقاف هذا القانون، ولكن الحكومة رأت تخفيفا لضائقتها المالية أن يعود العمل به حتى تجني متحصلات المقابلة، وكان الأعيان الذين دفعوا قسط المقابلة، ومنهم النواب، يهمهم أن يجرى العمل به حتى يستمر إعفاؤهم من نصف الضرائب المربوطة على أطيانهم.. ولم يحدث إلا هذه المرة أن اجتمع المجلس خارج القاهرة، رغم النص الدستورى المطبق حاليا والذى يجيز له فى المادة «114» عقد جلساته فى مكان آخر فى الظروف الاستثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

لم تكن لائحة مجلس شورى النواب تسمح لأعضاء المجلس بالغياب دون عذر، وكانت تعطى للمجلس سلطة توقيع عقوبات على من يتخلف من الأعضاء بدون عذر عن حضور الجلسات، وأدى الانضباط إلى ارتفاع نسبة الحضور، وللدلالة على حيوية المجلس ونشاطه وندرة الغياب فيه، أن أحد الأعضاء أرسل يعتذر عن عدم حضور إحدى الجلسات لمرضه، فما كان من أحد النواب إلا أن طلب بتوجيه رسالة للمديرية التابع لها زميله للكشف عليه طبياً بمعرفة حكيمباشى المديرية، فوافق المجلس على الطلب.

كانت إدارة الجلسات منوطة برئيس المجلس، ولا يجوز للعضو أن يتكلم إلا إذا طلب الكلام، وأذن له رئيس المجلس بذلك، ولا يتكلم إلا وهو فى موضعه، وتصدر القرارات بطريقة أخذ الآراء علانية، وبالأغلبية، وعلى المجلس احترام رأى الأقلية والإصغاء لأقوالها.

شهد مجلس شورى النواب إرساء العديد من التقاليد البرلمانية، والتى أصبح معمولا بها فيما بعد، وبعضها من التقاليد الراسخة فى الحياة البرلمانية الراهنة.. وفى مقدمة تلك التقاليد: خطبة العرش التى يلقيها الخديو فى حفل افتتاح المجلس وكان يحضرها لفيف من الأمراء وعلية القوم فى ذلك الوقت، وبمجرد الانتهاء منها يشكل المجلس لجنة للرد عليها. ومن التقاليد الأخرى الحصانة البرلمانية.

كما أعلنت لائحة المجلس عن نوع الملابس التى يرتديها العضو فى المجلس بأن تكون بالحشمة اللائقة، وطريقة الجلوس بأن تكون بهيئة الأدب، ولم يكن بإمكان أى عضو نشر مناقشات المجلس أو طبعها إلا بإذن من الرئيس وإلا كان عرضة للجزاء الذى يوقعه عليه المجلس.

ومن خصائص النظام البرلمانى فى عهد مجلس شورى النواب، أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان، حيث تقرر مبدأ المسئولية الوزارية لأول مرة فى مصر عام 1879 فى عصر إسماعيل. ومن ثم كانت وزارة شريف باشا التى تشكلت فى 6 أبريل 1879 أول وزارة تُسأل أمام البرلمان.

ويرتبط بما سبق، ما أشار إليه عضو المجلس عثمان الهرميل فى اجتماع مجلس شورى النواب فى مدينة طنطا، حيث ذكر أن المجلس لم ينظر ميزانية الحكومة فى السنة الماضية مع أن له الحق فى الاطلاع عليها ليعرف كيفية الإيراد المنصرف، ويعلم أيضاً كيفية الاقتراض، وحصر دين مصر، وتسديده خلال 65 سنة طبقاً لمرسوم توحيد الديون.. لم يكن شرط القراءة والكتابة كأساس لاكتساب عضوية المجلس مطبقاً فى ذلك الوقت، حيث انفض مجلس شورى النواب بعد 13 عاما فيما نصت اللائحة على تطبيق هذا الشرط بعد 18 عاماً على تأسيس هذا النظام لإتاحة الفرصة لنشر التعليم فى البلاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن وطن مصر العالم العربى ف

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.

ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102):

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103):

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105):

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106):

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

مادة (107):

يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108):

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110):

يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111)

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112)

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

مادة (113)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

مادة (114:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير المكتب السلطاني يستقبل وزير خارجية أفغانستان المكلّف وسفيري العراق ورومانيا
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • «مدفع المقطع» يبرز عراقة التقاليد الرمضانية
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • مدفع الإفطار في المقطع يبرز عراقة التقاليد الرمضانية بالإمارات