بوابة الوفد:
2025-02-08@16:30:19 GMT

فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة فريضة عظيمة، أمر الله سبحانه عباده بتقديم السعي والحضور إليها على كل عمل؛ فقال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ [الجمعة: 9].

الإفتاء: الإسلام نهانا عن الظن السيئ بالناس عدد ركعات صلاة الضحى وحكمها.

. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أن الله عز وجل قد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التبكير إليها، لننال عظيم الأجر في الآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه.

صلاة الجمعة

قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب في شرح التقريب": [فيه فضل التبكير إلى الجمعة لما دل عليه من اعتناء الملائكة بكتابة السابق وأن الأسبق أكثر ثوابا لتشبيه المتقدم بمهدي البدنة والذي يليه بمهدي ما هو دونها وهي البقرة].

التحذير من تأخير الحضور إلى الجمعة وكذا من التخلف عنها بغير عذر

وتابعت الإفتاء: كما حذر من تأخير الحضور إلى الجمعة وكذا من التخلف عنها بغير عذر؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة»، إلى أن قال: «فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد.. الحديث» أخرجه الإمامان: الدارقطني والبيهقي في "السنن".

وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه» أخرجه الأئمة: أبو داود والدارمي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الجمعة صلاة الجمعة غسل الجنابة صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه یوم الجمعة

إقرأ أيضاً:

المراد بيوم الشك المنهي عن صيامه

 يوم الشك.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن الراجح عند جمهور العلماء أنَّ يومَ الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، فإن لم يتحدَّث أحدٌ برؤية الهلال فليس يومَ شكٍّ.

الأحاديث الواردة في يوم الشك

أوضحت الإفتاء أن الأحاديث الواردة في يوم الشك، فيها ثلاثة أحاديث شريفة:

الأول: عن صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم، قَال الترمذي: [حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ؛ كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ] اهـ.

والثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، قال الترمذي: [حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ] اهـ.

والثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفق عليه.

اختلاف العلماء في تحديد يوم الشك
وأضافت الإفتاء أن العلماء اختلفوا في تحديد يوم الشك؛ فعند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية: يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه، فإن لم يتحدَّث بالرؤية أحدٌ فليس يومَ شكٍّ حتى لو كانت السماء مُغيمة؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ" من غير التفات إلى وجود غيمٍ أو انتفائه.

أما المالكية فإنهم يجعلون مناط الشكّ هو الغيم، فلو كانت السماء مُصْحِيَة فليس يومَ شكٍّ؛ لأنه إن لم يُرَ الهلالُ كان من شعبان جزمًا، ويجعلون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» تفسيرًا ليوم الشك، واعترض ذلك ابن عبد السلام من المالكية بأنَّ قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» -أي: أكملوا عدة ما قبله ثلاثين يومًا- يدلُّ على أنَّ صبيحة الغيم من شعبان جزمًا.

ويقابلهم الحنابلة الذين يوافقون الجمهور، لكنهم يرون في ظاهر المذهب عندهم أنَّ وجود الغيم ينفي كونَه يومَ شكٍّ؛ لأنه حينئذٍ يُعَدُّ من رمضان، ويجعلون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مَسُوقًا لبيان التفرقة بين حكم الصحو والغيم؛ فإذا كانت رؤية الهلال شرطًا للصوم في الصحو فالمغايرة تقتضي عدم كون الرؤية شرطًا في الغيم، ومعنى «فَاقْدُرُوا لَهُ» عندهم؛ أي: فضيِّقوا له وقدِّروه تحت السحاب؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك.

 

مقالات مشابهة

  • حكم العلاج بالعطور والبخور في الشرع
  • الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر
  • الإفتاء: قدوم شهر رمضان من نعم الله على الأمة
  • حكم التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك في الشرع
  • المراد بيوم الشك المنهي عن صيامه
  • حكم التطير والتشاؤم بالشرع والسنة المطهرة
  • حقيقة تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة
  • "مسبعات الجمعة".. ذكر مستحب بعد صلاة الجمعة توصي به دار الإفتاء
  • حكم قراءة القرآن بدون وضوء «الإفتاء توضح»
  • الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان