جمعية تجار بعلبك طالبت بتعديل قانون الإيجار الجديد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ناقشت جمعية تجار بعلبك القانون الجديد المتعلق ببدل الإيجار للأماكن غير السكنية، خلال اجتماع موسّع حضره النائب ينال صلح، رئيس إتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان، رئيس إتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان عامر الحاج حسن، ممثل بلدية بعلبك النقيب محمد طه، والمحاميان علي إسماعيل وأحمد الطفيلي.
كما توجه المجتمعون الى كل الكتل النيابية للعمل على "تعديل القانون الجديد على أن يكون حلا وسطا بين المالك والمستأجر، لما له من تبعات سلبية قد تؤدي إلى خلل في السلم الأهلي وتزيد من معاناة التجار، خصوصا في ظل الحرب القائمة في جنوب لبنان وأثرها السلبي على كل الاقتصاد". وحمّل المجتمعون النائب صلح اقتراحاتهم الواقعية للقانون "على أن تتم دراستها من قبل زملائه النواب في كتلة الوفاء للمقاومة وباقي الكتل، ووعد بذلك". وأبرز تلك الاقتراحات: "تصنيف المستأجرين وفقا لتواريخ بدء الإيجار لكل منهم، والتعامل معهم على هذا الأساس، وهذه الأصناف، هي: المستأجرون القدامى جدا، المستأجرون خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، والمستأجرون الأحدث تاريخا، تحديد بدل عادل منصف لا يزيد عن 2 إلى 3 % من قيمة المأجور خاليا من المستأجر، تمديد الإيجار لمدة منطقية لا تقل عن عشر سنوات، وزيادة بدل الإيجار تباعا بمعدل عُشر فرق البدل العادل كل سنة، على أن يكون دفع هذا البدل على حساب صندوق تابع للدولة، وذلك أسوة بقانون الايجارات السكنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.
-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
مشاركة