بهدف حمايتهم.. عقوبات رادعة حال الإهمال في رعاية الطفل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الطفل حرص على أن يضمن حقوق الأطفال، وورد في القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدد من الأحكام التي من شأنها حماية حق الطفل.
حق الطفل في الرعايةوأوضح لبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من الأمور التي تطرق لها قانون الطفل سالف الذكر، هي حق الطفل في الحصول على الرعاية اللازمة، واحتوى على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على المسؤول عن رعاية الطفل حال الإهمال في رعايته.
وتابع أن المادة الثالثة من قانون الطفل جاءت تؤكد على حق الطفل في الحصول على الرعاية، نصت على: «حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال».
عقوبة الإهمال في رعاية الطفلوعن عقوبة الإهمال في رعاية الطفل، قال الحديدي أنه وفقا للماة رقم 113 من قانون الطفل، تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 300 جنيه كحد ادنى، وذلك بعد أن يكون قد تم إنذاره، حيث جاءت المادة تنص على: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرض للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (98) من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل عقوبات رعاية الطفل رعایة الطفل قانون الطفل الإهمال فی
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.