ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالقاهرة فى يات هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالقاهرة
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية “بدون ترخيص”.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التعامل فى السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً، وحرر محضر بالواقعة.
فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة.
وبالفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والسويس) وقيامهم بإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية ورخص تسيير لتلك السيارات المُستولى عليها بالإشتراك مع أحد الأشخاص للحيلولة دون ضبط السيارات المُستولى عليها .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مكبس حديدى يُستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية - مجموعة من الأدوات تستخدم فى التلاعب بأرقام الشاسيهات ومواتير السيارات - مجموعة من الأحرف والأرقام الحديدية تستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية الخميس جرائم الاسلحة النارية قسم شرطة التبين أسلحة ناریة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
إغلاق 5 شركات سياحية نصبت على المواطنين..غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام وأكلاشيهات للشركات – تأشيرات لرحلات دينية – كشوف حجوزات لعملاء لرحلات دينية – إعلانات ودعاية للشركات - برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة مخالفات الشركات السياحيةويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.