"المصري الديمقراطي الاجتماعي" يرفض تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأربعاء.
وذكرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أسباب الرفض، قائلة: جاء رفضنا لأكثر من سبب جوهري أهمهم:
١- أن مشروع القانون المقدم لم يقدم جوهريًا أي حل لمشكلات المستثمرين المزمنة، وعلى رأسها تعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة في إصدار التراخيص، لأنه بموجب مشروع القانون تظل رئاسة الجمهورية هي القائمة بدور وزارة الاستثمار، حيث أن الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة غير قادرة على وضع سياسات استثمارية وآليات واضحة للتراخيص وحق الانتفاع والتملك للمستثمر العربي والأجنبي.
٢- النص المقترح مطاطي وفضفاض للغاية ويثير عددًا من التساؤلات الخاصة بالنص التشريعي المقدم والذي يحوي نصًا غير واضح إطلاقًا بشأن "غير أحوال حصول المستشمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه والتوسع فيه"، وحيث أن المشروع معني بالأراضي الصحراوية وكثير منها له حساسية استراتيجية فمن الضروري التدقيق وإعادة النظر في المشروع المقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية المستثمرين الاجانب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.