الإسكندرية تعرضت للغرق مرتين .. أسباب حدوث تسونامي| تفاصيل عن كيفية التصرف
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو حماية مصر من تطورات حدوث موجات تسونامي، ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعا بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي، حيث تم إجراء عرض تقديمى لشرح مخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثه والإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا بمحافظة الإسكندرية لدراسة الموضوعات المتعلقة بالمد البحرى على سواحل مدينة الإسكندرية والذي ترأسه سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.
ويوضح صدى البلد تفاصيل حول أسباب تعرض الإسكندرية لـ تسونامي ...
وأكد الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية، سبق وأن تعرضت لحدوث تسونامي، مؤكدا أن أمواج تسونامي يكون لها 3 أسباب رئيسية ، من بينها أن يكون هناك انهيار في سطح الأرض، مشيرا إلى أن هناك جزءًا من الأرض قد يتسبب انهياره في دفع المياه ، حيث أن نسبة حدوثه 5 %.
وأضاف أنه البراكين أيضا قد تكون سببا في حدوث تسونامي وهي نسبة حدوثها قد تصل إلى 10 % وهي عبارة عن انفجار قد يؤدي إلى اندفاع المياه.
وأضاف زكريا لـ " صدى البلد " ، أن السبب الأكثر شيوعا في حدوث تسونامي أي بنسبة 90 % هو وقوع الزلازل ولكن لابد أن يكون أن يكون هذا الزلزال قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يكون مؤثر للحد الذي يُسبّب تسونامي هو 3000 متر ، حتى توجه الأمواج إلى الشواطئ.
وأشار “ رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد” إلى أن التاريخ يوضح السنوات التي وقعت بها ستونامي حيث تعرّضت الإسكندرية للغرق مرتين عامي 365م و1303م، مؤكدا أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في تسونامي، سوف تصل الموجات إلى الشواطئ في وقت يتراوح ما بين من 20 إلى 45 دقيقة على الأقل لإبلاغ جميع المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد علوم البحار أمواج تسونامي تسونامي الاسكندرية محافظ الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة