وزير الداخلية الفرنسي: ترحيل نحو 4686 أجنبيًا عام 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي،جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، عن حصيلة ترحيل الأجانب من مرتكبي الجنح عام 2023، حيث بلغ عددهم الإجمالي 4686 أجنبيا، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق.
ووحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كتب دارمانين في تغريدة على منصة "إكس": " في عام 2023 ، وبناء على تعليمات مشددة من الرئيس الفرنسي، تم إعادة 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح إلى بلدانهم الأصلية، أي بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف العدد الذي سُجل في عام 2021.
وبحسب وزارة الداخلية، تم ترحيل 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح خلال عام 2023 ، مقارنة ب 3615 في عام 2022 (بزيادة قدرها 30%)، و1800 في عام 2021. ويأتي الاعلان عن هذه الأرقام بعد أسبوعين من إقرار قانون الهجرة الجديد الأكثر صرامة .
والمناطق الرئيسية التي سيتوجه إليها هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الوسطى.
وهذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم ترحيلهم ومسجلين لدى ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT). .
ومن جانبه، رحب دارمانين، خلال اجتماع مع المحافظين اليوم الخميس، بهذه النتيجة الأولية وطلب منهم تسريع الاجراءات اللازمة في هذا المجال بشكل أكبر ولا سيما وفقا لبنود قانون الهجرة الجديد.
وبعد مفاوضات ونقاشات مطولة، صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه، في ليل الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ، على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في البلاد.
وأثار قانون الهجرة جدلا كبيرا حيث أنه أكثر صرامة ويهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم. ولا يزال يتعين على المجلس الدستوري أن يبت فيه قبل المصادقة عليه.
فمن بين البنود التي ينص عليها القانون فيما يخص جريمة الإقامة غير الشرعية، سوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو. كما يمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي ترحيل الاجانب قانون الهجرة الجدید فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.