مفاجأة سارة لموظفي القطاع الخاص.. العمل في الإجازة الأسبوعية بأجر 3 أيام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
زفّ الخبير العمالي، مدحت الغمراوي ، وكيل أول وزارة العمل السابق، مفاجأة سارة لموظفي القطاع الخاص، الذين يحصلون على إجازتهم الأسبوعية يوم الجمعة أو يوم الأحد، مؤكدا أن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، منحهم الأحقية في تعويض مادي، قيمته أجر 3 أيام من إجمالي راتبهم الشهري، إذا طلب منهم أصحاب العمل، أن يعملوا يوم الإجازة الرسمية في الأعياد والمناسبات القومية، التي تقررها الدولة إجازة رسمية، وصادفت هذه الإجازة ، يوم إجازتهم الأسبوعية.
وأضاف الغمراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون راعى مصلحة العامل، ولذلك أجاز منحه أجر ثلاثة أيام، منها مثلي الأجر عن حضوره يوم الإجازة الرسمية، وأجر يوم عطلته الأسبوعية، مؤكدا أن مُشرّع قانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع وعلاقة العامل بصاحب العمل، في منشآت القطاع الخاص، قد خصص 9 مواد من القانون من المادة 47 إلى 55 لضوابط عدد ساعات ومواعيد العمل.
ولفت إلى أن المادة 47 نصت على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متي أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العملوأوضح الغمراوي أنه في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، لافتا إلى أن المادة 48 أعطت الحق لصاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل القطاع الخاص الإجازة السنویة
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي حكومة الإمارات
حدد الدليل الاسترشادي للعمل بنمط الدوام الجزئي في دولة الإمارات، الحالات الاستثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي الجهات الاتحادية.
وتشمل المرونة التي حددها الدليل، الدوام الجزئي عن بعد داخل دولة الإمارات، بما لا يزيد عن (30) يوماً متصلة أو منفصلة في السنة، والدوام الجزئي عن بعد خارج الدولة، وفق نظام العمل عن بُعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء.بالإضافة إلى الدوام الجزئي الهجين؛ الذي يجمع بينهما، أي من مقر العمل وعن بعد داخل الدولة، بما لا يزيد عن (30) ثلاثين يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة، شريطة أن يتم تأدية جزء من المهام أو تقديم الخدمات من مقر العمل بحد أدنى يومي عمل خلال الأسبوع والجزء الآخر من خلال العمل عن بُعد من داخل الدولة، ويجب أن يتم الاتفاق ما بين الموظف والجهة على تقسيم أيام العمل وكيفية تأدية جزء منها من مقر العمل، والآخر عن بعد، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وأوضح الدليل، أنه لا يجوز العمل بالدوام الجزئي وفق نوع الدوام المضغوط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال توقف المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين أو العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، خلال المدة التي يحصل فيها الموظف على موافقة العمل عن بعد داخل الدولة لمدة تزيد عن (15) يوماً متصلة من أصل مدة (30) يوماً.