سجن وغرامة ضخمة.. احذر عقوبة بيع شقق الإسكان قبل 7 سنوات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
علق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد، على تداول أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تُفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".
وأضافت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الاسكان الإجتماعي صندوق الإسكان عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.