الإجازات الرسمية 2024.. 19 يوما بأجر كامل في 12 مناسبة «حكومة وقطاع خاص»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تبلغ عدد الإجازات الرسمية 2024 للعاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، 19 يومًا في مناسبات متعددة.
30 مليون مستفيد من الإجازات الرسمية 2024ووفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل، فإن المستفيدين من الإجازات الرسمية 2024، هم العاملون بالقطاعات الأربع ويبلغ عددهم 30 مليون عامل، منهم 25 مليونًا يعملون في 3.
ومنحت قوانين العمل، أحقية العاملين بها الحصول على الإجازات الرسمية بسبب مناسبات دينية وقومية واجتماعية، بأجر كامل، وهذه المناسبات وعدد أيام إجازاتها، على النحو التالي:
1- الأحد 7 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.
2- الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 2 يناير.
3- 3 أيام إجازة رسمية في الفترة من الأربعاء 10 أبريل إلى السبت 13 أبريل 2024 بمناسبة عيد الفطر المبارك.
4 - الخميس 25 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
5- الأربعاء 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء الى يوم الخميس 2 مايو.
6- 5 أيام من السبت 15 يونيو إلى الأربعاء 19 يونيو بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك ، وقد يصدر قرار من رئيس الوزراء بزيادتها إلى 6 أيام.
7- الأحد 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
8- الأحد 7 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة رأس العام الهجري الجديد 1446، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 11 يوليو.
9- الثلاثاء 23 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 1952، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 25 يوليو.
10- الأحد 15 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء الى يوم الخميس 19 سبتمبر.
11- الأحد 6 أكتوبر 2024، إجازة رسمية بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 10 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية إجازة الإجازات الرسمیة 2024 إجازة رسمیة بمناسبة یوم الخمیس وقد یتم
إقرأ أيضاً:
الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر..
وأصدرت "الوزارة" ، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ..
هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال مصر، سواعد الوطن، وبناة الجمهورية الجديدة داعيًا الله أن يُعيد هذا المناسبة على مصر، بالخير والمزيد من التنمية والرخاء تحت قيادة الرئيس السيسي.