ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالتبين.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة نارية ذخائر القاهرة مديرية امن القاهرة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وأحالت النيابة العامة المتهم عصام.ا.س.ع ١٨ سنة - عاطل ومقيم في : مساكن المحروسة – ثان السلام - القاهرة – في القضية رقم ٣٤٥١ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور والمقيدة برقم ۲۷۹۱ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٢٨ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظةالقليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.