ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالتبين.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة نارية ذخائر القاهرة مديرية امن القاهرة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.