ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالتبين.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة نارية ذخائر القاهرة مديرية امن القاهرة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.