زوج للمحكمة: صبرت 13 سنة على عنف زوجتى وانتهى الأمر بتعديها على بالضرب المبرح
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
" فقد الرؤية بعينى اليمنى بسبب ضرب زوجتى لى بقطعة حديدية على رأسى، بعد أن أتفقت وأشقائها على إلحاق الضرر بى وإيذائى، وطردى من منزلى وأصبحت أقيم لدى والدتى بعد رفضهم تمكينى من الدخول لشقة الزوجية"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، ودعوى أخرى لحبسها بعد تسببها فى إصابته بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدم بها لمحكمة الجنح.
وتابع الزوج فى جنحة ضرب أفضت إلى عاهة مستديمة بمحكمة الجيزة:" 13 سنه صبرت فيهم على عنف زوجتى، وفى النهاية أنتهى زواجنا بكارثة تعديها على بالضرب المبرح، وتسببها لى بإصابات خطيرة فقد الرؤية على أثرها بعينى اليمنى، وبالرغم ما ألحقته بى من خسائر رفضت رد حقوقى واستولت على منزلى ومتعلقاتى الخاصة".
وأضاف الزوج: "رأيت ما لا يتحمله بشر مؤخرًا بسبب عنف عائلة زوجتى وتحريضهم لها لسرقة أموالى، لتلاحقنى بدعوى تبديد رغم أن ممتلكاتى بحوزتها، وقدمت شهادة الشهود والمستندات الرسمية لإثبات تعسفها فى حقي".
وتابع الزوج بشكواه: "لاحقتنى بدعوى طلاق -رغم أن الإساءة من جانبها- لينتهى زواجنا بسبب طمعها فى وضع يدها على أموالى، وأصبحت أعيش فى جحيم وأنا مهدد لإجبارى على سداد مبالغ مالية كبيرة لها وتهديدها لى مستخدمة أطفالى لابتزازي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي حبس أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد حكم عصام صاصا وشقيقة.. 7 حالات للمحكمة تصدر حكم حبس مع إيقاف التنفيذ
قضت محكمة مستانف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقارى، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.
وحدد قانون العقوبات 7 حالات يمكن للمحكمة فيها إصدار حكم بالحبس ضد متهم لكن توقف تنفيذ هذا الحبس لمدة معينة.
ونص الباب الثامن من قانون العقوبات على تعليق تنفيذ الأحكام على شرط، حيث نصت المادة 55 على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما نصت المادة 56 على أن يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيًا.
ويجوز إلغاؤه:
(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده
(2) إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وأضافت المادة 57 من القانون بأن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ونصت المادة 58 على أن يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت.
كما نصت المادة 59 على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
مشاركة