توضيح من نقابة الصحفيين عن الذين لم تظهر أسمائهم بقوائم المنحة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الزملاء الذين لم تظهر أسمائهم في قوائم المنحة لهذا العام.
وقالت النقابة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "النقابة شكلت لجنة من مجلس النقابة لمراجعة وزارة الثقافة لتدقيق أسماء الزملاء الذين لم تظهر أسماءهم في قوائم المنحة لهذه السنة وكذلك أسماء الزملاء الذين لم يظهر لهم مبلغ المنحة في الماستر كارد ممن سجلوا اسماءهم في النقابة" .
وأضافت أن "اللجنة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الثقافة وإدارة الماستر كارد للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك من أجل معالجتها سريعاً" .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الذین لم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي وبات، إيقاف القرار الصادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.
الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامينوقال المحامى المتضرر في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المحامين بزوال اسمه من القيد في جدول النقابة، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية ، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون .
وقالت المحكمة ، أن نقابة المحامين ، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .
وأوضحت المحكمة أن النقابة لم تقم بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .
وكشفت المحكمة، عن خلو الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذ الإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها ، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.