قررت الدائرة الأولى بمحكمة مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، تأجيل استئناف نبوية جمعة، وشهرتها أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه إلى جلسة فبراير.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة “يوميات أنوش” والتي تم ضبطها وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي، عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.


حبس أنوش

وجاء حبس أنوش صاحبة قناة يوميات انوش، تضمنت قيامها بإنشاء قناتين عبر تطبيق اليوتيوب، ونشرها عبر القناتين صورًا ومقاطع تظهر مفاتنها، صاحبها عبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قصدت بها الإغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة على نحو يثير الغرائز الجنسية، وهي تمارس الأعمال المنزلية بملابس فاضحة على قناتها باليويتوب.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور طبقًا للقانون كالآتي:


وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».


وتنص المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.


كما نصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.


ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».


ونصت المادة 306 مكرر «أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حبس انوش الفعل الفاضح التحريض على الفسق والفجور الفسق والفجور صاحبة قناة يوميات أنوش يوميات أنوش التحريض على الفسق على الفسق والفجور لا تزید على

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

تسعى وزارة الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء ، من خلال إطلاق حملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة، مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفى الكهرباء خلال الفترة الماضية واستحداث ادارة جديدة للضبطية القضائية بشركات التوزيع .

وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريحات سابقة أن  البعض  يستخدم الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد ، لافتا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.

حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء  

1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

2- إتلاف مكونات «البوردة» الإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

3-  تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.

4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج  العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام

وأكد وزير الكهرباء  الوزارة تمكنت من استرداد مليار و 600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار الكهربائى ويمثلون الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • كارنيه ورخصة قيادة مزورين.. حكم رادع ضد منتحل صفة ضابط شرطة بالشرابية
  • بسبب «ترند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بتهمة التحريض على الفجور
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ