صدر في العدد 83 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي يرمي إلى المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة شاملة ومستدامة.

ويهدف هذا القانون، رقم 23-21، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 23 ديسمبر الماضي، إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف.

ويهدف أيضا إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية.

وأكد القانون الجديد ان “الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية، ويجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة”، مشددا أن “التسيير المستدام للغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي يعد أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ويندرج ضمن مسار التخطيط الاقليمي”.

ووفقا للقانون، “يتم إعداد جرد للثروات لغابية الوطنية كل 10 سنوات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات”.

ويمنع القانون الجديد إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية من حرائق الغابات، يمنع القانون الجديد، داخل الفضاءات الغابية أو على بعد 500 متر منها، “استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق بسبب عدم الاحتياط أو الاهمال، استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض، ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين عن أي شخص طبيعي أو معنوي اخر يمكن ان تتسبب في اندلاع حريق، إضافة إلى التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض”.

وتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس وغرامات مالية لمرتكبي الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها، والجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث، والجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي، والجرائم المتعلقة بالمساس بالثورة الحيوانية والنباتية، وتلك المتعلقة بالاستغلال او الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية.

و”يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو اتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد اخر غير مشروع”، حسب النص الجديد.

ويلغي هذا النص الجديد أحكام القانون رقم 84-1المؤرخ في 23 يونيو 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية الجديدة، وذلك لمدة أقصاها سنة بعد صدور هذا القانون.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 44 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية» لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر و في 29 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، 

يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهوريــة رقــم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:

24 - برنامج العلاج الطبيعي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:

24- بكالوريوس العلاج الطبيعي

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الأوروبية في مصر» لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي «لندن ووسط لانكشاير» داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر وفي 29 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف إلى المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (11)، (12 (13) وذلك على النحو التالي:

- برنامج هندسة التصميم المعماري.

- برنامج الهندسة المدنية.

- برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى البند (ب) من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه الدرجات الآتية:

بكالوريوس في هندسة التصميم المعماري.

بكالوريوس في الهندسة المدنية

بكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة .

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • حملة تشجير.. كوتكس تُساهم في تدعيم الثروة الغابية
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • مطالبات مالية بحق مدانين في الجريدة الرسمية – أسماء
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
  • من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة