صدر في العدد 83 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي يرمي إلى المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة شاملة ومستدامة.

ويهدف هذا القانون، رقم 23-21، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 23 ديسمبر الماضي، إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف.

ويهدف أيضا إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية.

وأكد القانون الجديد ان “الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية، ويجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة”، مشددا أن “التسيير المستدام للغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي يعد أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ويندرج ضمن مسار التخطيط الاقليمي”.

ووفقا للقانون، “يتم إعداد جرد للثروات لغابية الوطنية كل 10 سنوات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات”.

ويمنع القانون الجديد إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية من حرائق الغابات، يمنع القانون الجديد، داخل الفضاءات الغابية أو على بعد 500 متر منها، “استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق بسبب عدم الاحتياط أو الاهمال، استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض، ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين عن أي شخص طبيعي أو معنوي اخر يمكن ان تتسبب في اندلاع حريق، إضافة إلى التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض”.

وتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس وغرامات مالية لمرتكبي الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها، والجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث، والجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي، والجرائم المتعلقة بالمساس بالثورة الحيوانية والنباتية، وتلك المتعلقة بالاستغلال او الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية.

و”يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو اتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد اخر غير مشروع”، حسب النص الجديد.

ويلغي هذا النص الجديد أحكام القانون رقم 84-1المؤرخ في 23 يونيو 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية الجديدة، وذلك لمدة أقصاها سنة بعد صدور هذا القانون.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3989 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط، وذلك في العدد رقم 46 مكرر في 19 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ الجامعتان التكنولوجيتان الآتيتان:

1- جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.

2- جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط.

ويجوز للجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعتين المشار إليهما هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تخضع الجامعتان التكنولوجيتان المشار إليهما لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، يكون لكل جامعة من الجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تضم الكلية التكنولوجية بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (2) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية.

وتضم الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (3) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية.

ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وفقا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه.

وجاء في المادة السادسة من القرار، تخضع جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم، وتخضع جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لهما في موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمي 2025/2024.

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار
  • الجريدة الرسمية تنشر أسعار تذاكر زيارة السد العالي ومتحف النيل
  • حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
  • محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية