محافظ الغربية ينظم جولة مفاجئة لمستشفى قطور المركزي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فاجأ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم مستشفى قطور المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى في اطار الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية.
وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارىء والأطفال والباطنة وتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارىء للتعامل مع أى حادث مفاجىء، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوى، والمغسلة والمطبخ .
واستمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة،واستفسر رحمى من المرضى عن وجود أى احتياجات لهم للعمل على توفيرها فى الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتى تخدم قطاع عريض من المواطنين.
وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التى تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات فى أوقات مختلفة دون سابق إنذار
وأشار رحمي، إلى أننا نعمل جميعا كلا فى موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعى ضمائرنا جميعا معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولة مفاجئة محافظ الغرببة
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.