جولة صباحية مفاجئة لمحافظ الغربية بالمستشفى المركزي بقطور
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أجري الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة مفاجئة في السابعة من صباح اليوم لمستشفى قطور المركزى للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى في إطار الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية.
وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ والأطفال والباطنة وتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارئ للتعامل مع أي حادث مفاجئ، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوى، والمغسلة والمطبخ .
وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة،واستفسر رحمى من المرضى عن وجود أى احتياجات لهم للعمل على توفيرها فى الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتى تخدم قطاع عريض من المواطنين.
وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التى تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات فى أوقات مختلفة دون سابق إنذار
وأشار "رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كلا فى موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدا أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعى ضمائرنا جميعا معهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية المستشفى المركزي جولة مفاجئة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.