بالصور.. إزالة 19 حالة تعدٍ على مساحة 2236 مترا مربعا في البحيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لجميع أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وبدر وإدكو والمحمودية وإيتاي البارود ورشيد وحوش عيسى عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 2236 م2، عبارة عن إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 770 م2 بقرى دفشو وزهرة والأمراء بكفر الدوار، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وسملات خرسانية وتندة من الحديد والصاج وشدات خشبية، و3 حالات تعدٍ بمساحة 580 م2 عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض بمنطقة بوحدة أبوبكر الصديق ببدر، و4 حالات تعدٍ بمساحة 400 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأحمر والأبيض وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بإدكو، وحالتي تعدٍ بمساحة 198 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قرية فيشا بالمحمودية.
وإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 138 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدٍ بمساحة 100 م2 عبارة عن شدات خشبية مسلحة برشيد، وحالة تعدٍ بمساحة 50 م عبارة عن سور بالطوب الأبيض من ضلع واحد بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بفرهاش بحوش عيسى.
وتجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد جميع أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة التعديات بالبحيرة التعديات على الاراضي الزراعية الوحدات المحلية تعديات على الأراضي الزراعية حملات إزالة التعديات لتعديات على الأراضى الزراعية نائب محافظ البحيرة نائب محافظ إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.