قانوني يوضح عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية.. حبس وغرامة كبيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المحامي سالم فراج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبة صارمة لاحتكار السلع وتخزينها، من أجل ضبط الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتي تعد من أهم السلع لدى المواطنين.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون شمل نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، والحفاظ على حق التاجر والمورد.
وتابع: «حظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها».
وأشار إلى أن القانون نص على أن يحدد رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية السلع الإستراتيجية المنتجات الإستراتيجية قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة