نائب رئيس «عمال مصر» يوضح موعد صرف منحة العمالة غير منتظمة.. من المستحقون؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ينتظر كثير من أصحاب العمالة غير المنتظمة صرف المنحة المقبلة والتي تبلغ 1000 جنيه، وذلك بعد إعلان وزارة القوى العاملة بدء التسجيل للحصول على المنحة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لهذه الفئة في شهر مايو الماضي.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إن منحة العمالة غير المنتظمة تقرر صرفها في أزمة كورونا، لمساعدة هذه الفئة من العمال، موضحا أنه خلال الأيام الماضية جرى فتح باب التسجيل في هذه المنحة على موقع وزارة القوى العاملة.
وأضاف: «منذ إعلان التسجيل في هذه المنحة، هناك تساؤلات كثيرة من العمال حول موعد صرفها»، موضحا أن موعد صرف المنحة من المقرر صرفها بعد الانتهاء من إجراءات إنشاء صندوق الإعانة، الذي وجه به الرئيس السيسي.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمةوأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن موعد صرف العمالة غير المنتظمة يجرى الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من التسجيل في البوابة الإلكترونية، وإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن الدولة تستهدف توسيق قاعدة بيانات عدد العمالة غير المنتظمة من دعم ومنح لـ2.5 مليون عامل.
وأشار إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة أو الـ1000 جنيه المقرر صرفها لهذه الفئة من العمال، تنطبق على حالات معينة فقط، وهي:
-عمال التراحيل.
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
- العاملون في خدمة المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
- محفظو القرآن الكريم وقرائه، والمرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.
- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- العاملون المؤقتون في الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة 2024 منحة العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة منحة العمالة غیر موعد صرف
إقرأ أيضاً:
التطبيق من 1 يناير 2025: رسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة (مستند)| عاجل
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من أول يناير المُقبل تطبيق رسوم التأمين بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم، وبينهم عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيوخاطبت الهيئة مكاتب التأمينات الاجتماعية عن طريق نظام المراسلات الداخلية للهيئة بشأن تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة والسائقين.
وفي ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقررار من رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 يتحدد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا لما يلي:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية- يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه.
- يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه.
ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد- عامل ماهر أجر الاشتراك 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- عامل متوسط المهارة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- عامل محدود المهارة 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- عامل الصيد لدى الغير 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
ثالثًا: عمال النقل البري- سائق درجة أولى 2650 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 15% من قيمته.
- سائق درجة ثانية 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- سائق درجة ثالثة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- سائق رخصة خاصة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- تباع 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
رابعا: أصحاب الاعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارجيتحدد دخل الاشتراك وفقاً للجدول المرفق بمراعاة الضوابط الآتية:
1- ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني السابق.
2- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن أكبر أجر أشتراك شهري للعاملين لديه.
3- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن الدخل الضريبي المتخذ أساسا لربط الضريبة
4- ألا يقل دخل الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.
- العمالة غير المنتظمة الخاضعين للبند رابعا من المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- أصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة فى نهر النيل والبحيرات المراكب التي تعمل بمجداف.
- يتحدد أجر الاشتراك بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بواقع 2300 جنيه شهريًا.