شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لعنة الفساد، بقلم عبد الجبار الجبوري الفساد أصبح ظاهرة في العراق، ينخر جسد الوزارات ومؤسساتها،ويأخذ أشكالاً متعددة الرؤوس،فتلقاه في كل زاوية من .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لعنة الفساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بقلم: عبد الجبار الجبوري الفساد أصبح ظاهرة في العراق، ينخر جسد الوزارات ومؤسساتها،ويأخذ أشكالاً متعددة الرؤوس،فتلقاه في كل زاوية من زوايا الدولة،حتى مارسه رجال دين وشيوخ عشائر وأساتذة جامعة ،مارسه وزراء ووكلاؤهم ومدراؤهم العامون ، مارسه المحافظون، ورؤساء أوقاف سنية وشيعية، مارسه كل من بيده سلطه ومنصب ، طبعا ليس الكل(هناك نسبة 3% من الشرفاء) في هذه المناصب،والأدهى من هذا كله ، هو ظهور حالات فساد في دوائر النزاهة نفسها،التي يعوّل عليها المواطنون ويحتمون بها،كما حصل إلقاء القبض على مدراء نزاهة بعض المحافظات، وفي بعض أجهزة القضاء بدرجة أقل،إذن لعنة الفساد لم تستثن وزارة أو دائرة،فكانت ومازالت ظاهرة مخيفة، تهدد إنهيار الدولة، خاصة وعواصف المخدرات ومشتقاتها تطرق أبواب البيوت، والمدارس والجامعات ،دون أن تسيطر الحكومات، على دخولها من الحدود الشرقية والغربية للعراق،ويدخل فساد (البعض) ،ممّن يفترض بهم يمنعون دخولها الى العراق،فهي لم تأتينا من السماء، هي تدخل إلينا من أماكن ومنافذ معروفة ومناطق رخوة على الحدود، قد شخصتها الحكومة،وتعمل بكل قوتها على منع دخولها، ولكن آفة الفساد والفاسدين ،تسهّل وتغطّي وتتغاضى الطرف، بالخوف الترهيب والترغيب، وياما إستشهد ابطال من الأجهزة الامنية ،في مواجهة تجار المخدرات وعصابات المافيا داخل العراق وعلى الحدود، والذي يتمترس قسم منهم، خلف جهات وعصابات مسلحة تحميهم ،إن ظاهرة الفساد وحيتانها، هي من نشرت هذه الموبقات، التي دمّرت وتدمر مستقبل أجيال العراق،وتدمر مؤسساته وزاراته،فكيف تقضي الدولة على هذه الظاهرة ،التي لم يشهد تاريخ العراق كله، ومنذ الآف السنين مثله، بشاعة وإنتشاراً،وهو أحد إفرازات الإحتلال الامريكي البغيض على العراق،ولايمكن القضاء على الفساد ،دون تجفيف منابعه ،داخل مؤسسات الدولة، ممّن تحميهم وتدعمهم أحزاب متنفذة ،تدير هذه الوزارات ومؤسساتها، والدليل، الأعداد الهائلة ،من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين، وبدرجات خاصة ، تابعين للإحزاب، ممن حوكموا ودخلوا السجون ،وممن هربوا خارج العراق، وممن أدينوا ولم يحاكموا ، وهم في السلطة بحماية أحزابهم ،وجميع هؤلاء أصدرت هيئة النزاهة ،أوامر قبض بحقهم ،حسب القانون وبأدلة ووثائق، ولكن لأن ماكنة الفساد وقوتها ،محمية من دول إقليمية وأحزاب متنفذة مسلحة، فسيستمر الفساد وينتشر أكثر كالسرطان ،وسينتهي حينما تفعّل الدولة شعار( من أين لك هذا)، ولم يبق أحد فوق القانون، لأن الآن الجميع فوق القانون ، ولاقوة للقانون عليهم فهو بيدهم ،فيصعب بل يستحيل القضاء على ظاهرة الفساد الكبرى، وتبقى لعنة الفساد تلاحق الدولة ومؤسساتها ،وتحولّها الى دولة فاشلة، أن لم تضرب حيتان الفساد الكبار، بيد من حديد ،وتجفف منابعه النتنة، وتعيد هبيتها ، كما تفعل المملكة الاردنية في مواجهة مافيا المخدرات، على حدودها بالنسبة للمخدرات، أما الفساد فيحتاج الى جهود أممية ودولية لتجميد أصول الفاسدين بشركاتهم ومصارفهم الإسلامية ، وصيرفاتهم الاهلية وغيرها، ووضع رؤوس وحيتان ومافيات الفساد خلف القضبان…!!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.