مصر تصدر قرارات صارمة بشأن تسعيرة «3» سلع إستراتيجية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، توقيع عقوبة الحبس والغرامة لمن يبيع السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، وتغليظ العقوبات على كل من قرر حبس المُنتجات والسلع الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى.
ونص القرار على أنه إذا كان قد سبق الحكم على المخالف مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء والسلع موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحُكم بإلغاء رخصته .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أعلن السبت الماضي، عن عدد من التوجيهات والقرارات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية بالأسواق.
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها هي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، مضيفا أنها 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.
وأضاف ريس الوزراء أنه بموجب إعلان السلعة كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، فيما شهدت بعض المناطق والأسواق نقصا حادا فيها، بسبب إخفاء التجار لها ومحاولتهم رفع أسعارها لتحقيق مكاسب مالية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تصدر صارمة قرارات مصر على أن
إقرأ أيضاً:
4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات؛ هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.
2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.
3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.