عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا: هل يجب إلغاء العقوبة؟ - فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا هل يجب إلغاء العقوبة؟ فيديو، رئيس اللجنة القانونية الإرادة السياسية قد تلغي عقوبة الإعدام في الأردنرئيس اللجنة القانونية إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن قد يكو ممكنًا .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا: هل يجب إلغاء العقوبة؟ - فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رئيس اللجنة القانونية: الإرادة السياسية قد تلغي عقوبة الإعدام في الأردن رئيس اللجنة القانونية: إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن قد يكو ممكنًا
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، إن موضوع عقوبة الإعدام يشكل جدلاً فلسفيًا عميقًا منذ مئات السنين.
وأضاف الذنيبات في حديثه لـ"رؤيا"، الأحد، أن هناك مؤيدين ومعارضين لعقوبة الإعدام، حيث يرون المؤيدون أن حق الحياة هو حق مقدس منحه الله للإنسان ولا يجوز لأحد سلبه، في حين يعتبر آخرون أنها عقوبة قاسية.
ً : الأردن.. صدم مركبته وهرب فقتله غدرا وحُكم عليه بالإعدام
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في الأردن مجمدة منذ أخر تنفيذ لحكم بالإعدام في عام 2017، مبينا أن عدد المحكومين بالإعدام بأحكام قطعية في المملكة يبلغ 260 شخصًا، بينهم 21 امرأة.
وأوضح أن عقوبة الإعدام بموجب المادة 39 من الدستور، لا يمكن تنفيذها إلا بتصديقها من قبل جلالة الملك، منذ نشأة الدولة الأردنية لم يكن هناك ميول كبيرة لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نفذت منذ عام 2006 ثلاث مرات.
وأكد الذنيبات أنه في حال تحققت الإرادة السياسية والقانونية والاجتماعية، يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن، وأن ذلك ليس مستحيلاً، حيث قال: "فنحن قادرون على ذلك".
وشدد على أن سواء تم إلغاء عقوبة الإعدام أم لا، فإن الجرائم ستستمر، وفقًا للدراسات التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام لم تكن لها تأثير في تخفيف عدد الجرائم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".