عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا: هل يجب إلغاء العقوبة؟ - فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا هل يجب إلغاء العقوبة؟ فيديو، رئيس اللجنة القانونية الإرادة السياسية قد تلغي عقوبة الإعدام في الأردنرئيس اللجنة القانونية إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن قد يكو ممكنًا .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدد المحكومين بالإعدام في الأردن يصل إلى ٢٦٠ شخصًا: هل يجب إلغاء العقوبة؟ - فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رئيس اللجنة القانونية: الإرادة السياسية قد تلغي عقوبة الإعدام في الأردن رئيس اللجنة القانونية: إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن قد يكو ممكنًا
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، إن موضوع عقوبة الإعدام يشكل جدلاً فلسفيًا عميقًا منذ مئات السنين.
وأضاف الذنيبات في حديثه لـ"رؤيا"، الأحد، أن هناك مؤيدين ومعارضين لعقوبة الإعدام، حيث يرون المؤيدون أن حق الحياة هو حق مقدس منحه الله للإنسان ولا يجوز لأحد سلبه، في حين يعتبر آخرون أنها عقوبة قاسية.
ً : الأردن.. صدم مركبته وهرب فقتله غدرا وحُكم عليه بالإعدام
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في الأردن مجمدة منذ أخر تنفيذ لحكم بالإعدام في عام 2017، مبينا أن عدد المحكومين بالإعدام بأحكام قطعية في المملكة يبلغ 260 شخصًا، بينهم 21 امرأة.
وأوضح أن عقوبة الإعدام بموجب المادة 39 من الدستور، لا يمكن تنفيذها إلا بتصديقها من قبل جلالة الملك، منذ نشأة الدولة الأردنية لم يكن هناك ميول كبيرة لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نفذت منذ عام 2006 ثلاث مرات.
وأكد الذنيبات أنه في حال تحققت الإرادة السياسية والقانونية والاجتماعية، يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن، وأن ذلك ليس مستحيلاً، حيث قال: "فنحن قادرون على ذلك".
وشدد على أن سواء تم إلغاء عقوبة الإعدام أم لا، فإن الجرائم ستستمر، وفقًا للدراسات التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام لم تكن لها تأثير في تخفيف عدد الجرائم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.
مشاركة