عقوبة الغش في المعاملات التجارية طبقا لقانون العقوبات.. اعرفها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فى ظل استغلال بعض التجار الجشعين للحالة الاقتصادية فى مصر؛ حدد قانون العقوبات، العديد من العقوبات فيما يتعلق بجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.
وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان الليبور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجار الجشعين رفع الأسعار قانون العقوبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وزيري الموارد المائية والكهرباء
بغداد اليوم -