العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين.. تصل لـ5 ملايين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تفاصيل كثيرة حملها قرار مجلس الوزراء أمس حول العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين لمجابهة تلك الظاهرة، والتي جاءت بمشروع قانون تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تختص بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة من القانون، بشأن حبس المُنتجات الاستراتيجية الغذائية المُعَدَة للبيع عن التداول وتكون مخصصة للمواطنين، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، فان الحكومة وافقت على تغليظ العقوبة المالية دون العقوبة البدنية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كذلك غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة كل من خالف حكم المادة 8 من القانون.
وزارة التموينوأوضح المجلس أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة وارتكاب المخالفة مرة أخرى. إذا سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ كذلك ارتكابه جريمة مُعاقبا عليها بالحبس والغرامة معا، فتكون العقوبة السجن أيضا وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجب السلع مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".