العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين.. تصل لـ5 ملايين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تفاصيل كثيرة حملها قرار مجلس الوزراء أمس حول العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين لمجابهة تلك الظاهرة، والتي جاءت بمشروع قانون تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تختص بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة من القانون، بشأن حبس المُنتجات الاستراتيجية الغذائية المُعَدَة للبيع عن التداول وتكون مخصصة للمواطنين، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، فان الحكومة وافقت على تغليظ العقوبة المالية دون العقوبة البدنية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كذلك غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة كل من خالف حكم المادة 8 من القانون.
وزارة التموينوأوضح المجلس أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة وارتكاب المخالفة مرة أخرى. إذا سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ كذلك ارتكابه جريمة مُعاقبا عليها بالحبس والغرامة معا، فتكون العقوبة السجن أيضا وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجب السلع مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة