تفاصيل كثيرة حملها قرار مجلس الوزراء أمس حول العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين لمجابهة تلك الظاهرة، والتي جاءت بمشروع قانون تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تختص بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة من القانون، بشأن حبس المُنتجات الاستراتيجية الغذائية المُعَدَة للبيع عن التداول وتكون مخصصة للمواطنين، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

 

العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، فان الحكومة وافقت على تغليظ العقوبة المالية دون العقوبة البدنية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كذلك غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة كل من خالف حكم المادة 8 من القانون. 

وزارة التموين

وأوضح المجلس أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة وارتكاب المخالفة مرة أخرى. إذا سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ كذلك ارتكابه جريمة مُعاقبا عليها بالحبس والغرامة معا، فتكون العقوبة السجن أيضا وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حجب السلع مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا".. الثلاثاءمن البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة أفشة وسر الـ 13 مليون جنيه مع رجل الأعمال

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
  • 9 ملايين جنيه.. ضربه جديدة لمافيا الدولار
  • هتـ.ك عـ.رض طـ.فلة داخل دوره مياه مسجد..مجرم يواجه هذه العقوبة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 10 ملايين جنيه