العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين.. تصل لـ5 ملايين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تفاصيل كثيرة حملها قرار مجلس الوزراء أمس حول العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين لمجابهة تلك الظاهرة، والتي جاءت بمشروع قانون تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تختص بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة من القانون، بشأن حبس المُنتجات الاستراتيجية الغذائية المُعَدَة للبيع عن التداول وتكون مخصصة للمواطنين، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، فان الحكومة وافقت على تغليظ العقوبة المالية دون العقوبة البدنية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كذلك غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة كل من خالف حكم المادة 8 من القانون.
وزارة التموينوأوضح المجلس أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة وارتكاب المخالفة مرة أخرى. إذا سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ كذلك ارتكابه جريمة مُعاقبا عليها بالحبس والغرامة معا، فتكون العقوبة السجن أيضا وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجب السلع مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.