الحكومة تقر عقوبات جديدة للممتنعين عن بيع السلع
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة أمس على تغليظ العقوبة المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
جاء ذلك بمشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018,
ونصت المادة المشار إليها بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط الاسواق قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
مناقشة قرار الحكومة باستحداث إدارة جديدة في وزارة التعليم
التقى وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، اليوم الاثنين، مع مدير إدارة التوعية والإرشاد الطلابي بالوزارة، لمناقشة قرار الحكومة باستحداث إدارة جديدة بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الوزير على أهمية هذه الإدارة وما أسند إليها من مهام، بدوره أكد مدير الإدارة انه استهل العمل بتنظيم محاضرات توعوية بداية من جامعة المرقب حول مخاطر آفة المخدرات والتي تستهدف كافة الجامعات الليبية.
آخر تحديث: 25 نوفمبر 2024 - 11:10