السر في المادة «52».. احصل على 3 أضعاف راتبك حال عملك يوم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المحامي محمود الحديدي، إن الحديث المتزايد عن إجازة عيد الميلاد الأحد المقبل، يتضمن بعض العاملين في القطاعات المختلفة وليس جمعيهم، كما أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل، إذا احتاج العمل إليه، لكن ببعض الشروط التي حددها قانون العمل.
إجازة عيد الميلاد للعاملين في القطاع الخاصأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003، في شأن أحكام قانون العمل على الآتي: «لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
وشرح «الحديدي» نص قانون العمل قائلا: «معنى هذه المادة هو أن العامل الذي يشتغل في يوم الإجازة الرسمي، يستحق ضعفين الأجر، بالإضافة إلى الأجر الأصلي، مثال على ذلك لو شخص بيشتغل اليوم بـ100 جنيه، ياخد يوم الإجازة 300 جنيه 200 جنيه مقابل اشتغاله بيوم الإجازة الرسمي، وراتبه الأساسي عن هذا اليوم».
وتابع: «يجب أن يكون هذا بناء على رغبة صاحب العمل وهذه المهن مثل "خدمة العملاء" بالشركات الخاصة "البائعون بالمحال العامة"، وما في حكمهم "أفراد شركات الأمن"، يتم دفعها على حسب عقد العامل وطريقة حسابه أسبوعي، أم يومي أم شهري»
إجازة عيد الميلاد للعاملين في الحكومةوبخصوص العاملين في الجهاز الحكومي، أشار الحديدي بأانه ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص مادته رقم 47 على الآتي:
- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر فى هذا الشأن، قائلا: «هنا يستحقها الموظف مع راتبه الشهري، وتحسب بنفس قيمة راتبه أو إعطائه يوم تعويض عن هذا اليوم، والوظائف مثل العاملين "بواحدت الإدارة المحلية"، وذلك للتصدي لمخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الاجازات إجازة عيد الميلاد إجازة عيد الميلاد 2024
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة