زوج يلاحق زوجته بطلب لإثبات نشوز بعد زواج دام 54 يوما.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
" زوجتى بعد مرور شهر على الزواج جاءت لى بعائلتها وطالبتنى باستضافتهم بسبب قيامهم بعمل إصلاحات فى الشقة التى يسكنوا فيها وبعد مرور 3 أسابيع من تلك الواقعة علمت من بواب العقار بأنهم باعوا الشقة وعندما واجهت زوجتى بكذبها على طردتنى من المنزل برفقة شقيقها بالقوة ".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى نشوز ضد زوجته وذلك بعد طرده من منزله بعد 54 يوما من الزواج.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة، إلى أنه خسر شقته التى قام بشرائها بمبلغ مالى مليونى و450 ألف جنيه، وسدد أقساطها طوال 4 سنوات قبل زواجه وفقًا للمستندات التى بحوزته وتقدم بها للمحكمة، وأن عائلة زوجته تحاول التحايل بالشهود الزور والمستندات المزورة للاستيلاء عليها.
وأكد الزوج بدعواه: "تعرض للسرقة على يد عائلة زوجتى، رفضوا منحى متعلقاتى الشخصية وانهالوا على بالضرب وطردونى من منزلى، وعندما اكتشفت مخططهم تعرض للتهديد من قبلهم حتى لا أقدم بلاغ، وتعرض للابتزاز للتنازل عن حقوقى، لأعيش فى جحيم طوال الفترة الماضية بسبب ملاحقتهم لى وتهديدهم لى بالحبس بقائمة المنقولات، ودعاوى النفقات والاتهامات الكيدية للانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فسخ الخطبة خلافات أسرية رد الشبكة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اعرف حالات تمكين الزوجة منفردة من مسكن الحضانة منفردة
يعد مسكن الزوجية وفقا للقانون، هو -المسكن -المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه ، وغالبا ما يكون المسكن الذي قد تم فيه الزواج، وتنص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه على الزوج أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية.
وخلال السطور التالية نرصد حالات تمكين الزوجة منفردة من مسكن الحضانة منفردة.
- وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة، إذا -الزيجة- مازالت قائمة - فقرار التمكين مشاركة للطرفين، إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
- للزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج.
- حال رغب الزوج في التمكين من مسكن الزوجية بشكل مشترك مع الحاضنة بعد نشوب الخلافات بينهما يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.
- يتم إصدار قرار من رئيس النيابة بالتمكين للزوجة بعد الاطلاع على الأدلة، وإعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار القرار على يد محضرين.
- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها.
- حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.
- من حق الأب استرداد مسكن الحضانة ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- تمكين الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا.
- للزوجة حق التمكين من مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية.
- للزوجة التي تزوج زوجها في مسكن الحضانة وأتي بضرة لها أن تطلب أجر مسكن ويحق لها كافة المنقولات التي كانت بالشقة.
- يتم استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، عن طريق التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية.
مشاركة