قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن عازمة على المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن في ظل الأزمة العالمية أجلت بعض إجراءات رفع الدعم وزيادة الأسعار ووضعت مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «قناة dmc»، أن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطن، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر أمس وجه رسالة أساسية بامتلاك الدولة خطط ورؤية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

ولفت إلى أنَّه سيتم إلزام المؤسسات المنتجة بالأسعار التي جرى إعلانها للسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى  أنه جرى تأجيل رفع أسعار بعض الخدمات الأساسية على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة، مشددًا على أن رفع الدعم هدفه خفض جزء من التكلفة وضمان تغطية جزء من تكلفة التشغيل والصيانة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: «تم تحديد 7 سلع استراتيجية الأسبوع الماضي ما يتفق مع المادة «8» من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، ووفقا لتحديدها يتم التعامل مع أي شخص يخفيها أو يمنع تداولها أو يقوم بأية ممارسات ضارة تعيق تداولها».

واستطرد: «هناك عقوبات طبقاً لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على عقوبات الحبس وفرض غرامات، بل ومجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 المرتبطة باخفاء المنتجات أو منع تداولها بأي صورة بالأسواق».

وأوضح أن قرارات رئيس الوزراء تشمل تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسواق الأساسية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، و«الأمانة الفنية» منوط بها متابعة أسعار السلع الأساسية على مستوى كافة المحافظات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الاصلاح الاقتصادي السلع الاستراتيجية مؤتمر رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 16-3-2025«آي صاغة»: الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه والأوقية تكسب 2.6 % خلال أسبوعمصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شوبعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • سحب الجنسية الكويتية من 12 شخصًا
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية