قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن عازمة على المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن في ظل الأزمة العالمية أجلت بعض إجراءات رفع الدعم وزيادة الأسعار ووضعت مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «قناة dmc»، أن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطن، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر أمس وجه رسالة أساسية بامتلاك الدولة خطط ورؤية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

ولفت إلى أنَّه سيتم إلزام المؤسسات المنتجة بالأسعار التي جرى إعلانها للسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى  أنه جرى تأجيل رفع أسعار بعض الخدمات الأساسية على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة، مشددًا على أن رفع الدعم هدفه خفض جزء من التكلفة وضمان تغطية جزء من تكلفة التشغيل والصيانة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: «تم تحديد 7 سلع استراتيجية الأسبوع الماضي ما يتفق مع المادة «8» من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، ووفقا لتحديدها يتم التعامل مع أي شخص يخفيها أو يمنع تداولها أو يقوم بأية ممارسات ضارة تعيق تداولها».

واستطرد: «هناك عقوبات طبقاً لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على عقوبات الحبس وفرض غرامات، بل ومجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 المرتبطة باخفاء المنتجات أو منع تداولها بأي صورة بالأسواق».

وأوضح أن قرارات رئيس الوزراء تشمل تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسواق الأساسية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، و«الأمانة الفنية» منوط بها متابعة أسعار السلع الأساسية على مستوى كافة المحافظات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الاصلاح الاقتصادي السلع الاستراتيجية مؤتمر رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • حركة نشطة تشهدها أسواق مدينة حمص مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية
  • دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
  • الحكومة تعلنها: استمرار دعم السولار والبوتجاز حتى مع تحريك الأسعار
  • الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • رئيس الوزراء: نتابع يوميًا أسعار السلع ونعمل على وقف نزيف أسعار الوقود
  • تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
  • مدبولي: نتابع أسعار الوقود يوميا.. وأنبوبة البوتاجاز مدعومة ضمن خطة الحكومة
  • يشمل جميع الخدمات للمواطنين.. تفاصيل هامة من الحكومة عن الكارت الموحد