رسميا.. الترخيص بإستيراد هذه الحافلات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024. والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الإستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دينار.
كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وجاء في قانون المالية لسنة 2024 الترخيص بإستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات.
ووفقا للمادة 112 من قانون المالية لسنة 2024 يرخص لمتعاملي نقل الأشخاص بإسـتـيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس سنوات.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني إقترحوا الترخيص لمتعاملي نقل الأشخاص، بإستيراد حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات.
وجاء هذا التعديل المقترح بسبب ان حظيرة حافلات نقل المسافرين وصلت لحالة مزرية. حيث يقدر معدل عمرها بـ15سنة. الامر الذي يشكل خطرا على الاشخاص والبيئة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة