قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم التنسيق  بين  وزارتي التموين والتنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الأساسية، على مستوى المحافظات.

تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018


وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع  على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء  أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها.

 

وتابع: "تم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك الجريمة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة. 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على  مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.  

والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.

وأُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.  

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.


ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوزراء الحكومة التجار الاحتكار بوابة الوفد ووافق مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار تغلیظ العقوبة من قانون ألف جنیه التی ت

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب

عاقب القانون كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


وعاقبت المادة 289 كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وعاقبت المادة 290 كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.


فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وجاء في المادة 291، بأن يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

وفي المادة 292 عاقبت بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • الشورى يُحيل مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد إلى مجلس الدولة
  • تأجيل قانون “محاكمة الوزراء” بسبب خلافات وزارية
  • قريبًا: جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى