العدل الدولية تحدد 11 يناير لنظر دعوى تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" بشأن حرب غزة يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير.
كانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل" تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على غزة.
من جانبها أعلنت جنوب أفريقيا أن محكمة العدل الدولية حددت يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري لعقد الجلسة الأولى للنظر بطلب محاكمة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا في تدوينة على منصة "إكس"، الأربعاء، إن الجلسة ستنطلق في هذا التاريخ بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية وتتواصل في اليوم التالي.
وأشار المتحدث إلى أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الصدد.
وقالت "إسرائيل" إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.
وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
تفاصيل الدعوى
وكانت جنوب أفريقيا قدمت، الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر طلبا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وطلبت من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد "إسرائيل" يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.
وطالبت الدعوى أيضا أن تأمر المحكمة "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.
والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية غزة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية الاحتلال غزة جنوب أفريقيا الاحتلال إبادة جماعية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مشاركة