وزير النقل: حركة الملاحة في البحر الأحمر تسير بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يمانيون../
أكد وزير النقل، اللواء عبد الوهاب الدرة، أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر تسير بشكل طبيعي.
وقال الدرة في تصريح للمسيرة، اليوم الأربعاء، “لاحظنا من خلال المتابعة اليومية أن ما يصل إلى 1 أو 2 % هو العدد الذي تقلص عن المعتاد وذلك بسبب عسكرة الأمريكي للبحر الأحمر”.
وأضاف أن “عدد السفن التي تمر من باب المندب متجهة إلى قناة السويس هو نفس العدد الذي يمر يوميا وشهريا وسنويا”.
وأكد الدرة أن “الجهات المعنية في وزارة النقل تتابع يوميا حركة الملاحة البحرية ولم تتأثر موانئ اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر وكلها تعمل بانتظام ودون أي مشاكل”.
من جانبه، قال مدير البيئة وسلامة الملاحة البحرية في وزارة النقل عرفات النشي، إن “الجهات المعنية في الوزارة وجهت رسائل تطمينية تضمنت تأكيدا بأن الموانئ اليمنية سليمة”.
وأضاف النشي أن “كافة السفن المتجهة إلى مختلف الدول وإلى غير الأراضي المحتلة تسير بسلام ولا يوجد خطر عليها”.
وأشار النشي إلى أن “الشركات الملاحية تجاوبت معنا بشكل إيجابي والشحنات العابرة في البحر والتي في غواطس الانتظار وأرصفة الموانئ بأمان”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.
قالت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أجازوا أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، واستثنى بعض الشافعية من الإجازة ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب "كالتمساح" روايتان.
حكم أكل السمك
وأوضحت الإفتاء أن الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الإجازة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وعنه الإمام الشافعي في "الأم" والإمام أحمد في "المسند"، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
آراء المذاهب الفقهية في أكل ما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك
وأضافت الإفتاء أن العلماء اختلفوا فيما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك:
فعند الحنفية: أنه يكره كراهة تحريمية أكل ما سوى السمك من دواب البحر؛ لأن ما سوى السمك خبيث والخبائث محرمة.
وعند المالكية: أنه يباح أكل كل ما يخرج من البحر، سواء كان طافيًا أم غير طافٍ.
وعند الشافعية: ذهبوا إلى التفرقة في حيوان البحر؛ بين ما لا حياة له إذا خرج من الماء، وما له حياة خارج الماء (البرمائي).
فأما ما لا حياة له خارج الماء، وهو كالسمك بأنواعه: فأكله حلال مطلقًا بلا خلاف.
وأما ما له حياة خارج المياه: فعلى ثلاثة أقوال: الحل، والحرمة، والتفرقة بين ما له نظير حلال في البر فيحل، وما لا فلا؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 31، ط. دار الفكر): [فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان: (أحدهما) ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، كالسمك بأنواعه؛ فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف؛ بل يحلّ مطلقًا سواء مات بسببٍ ظاهرٍ كضغطة أو صدمة حجر، أو انحسار ماء، أو ضرب من الصياد، أو غيره، أو مات حتف أنفه، سواء طفا على وجه الماء أم لا، وكله حلال بلا خلاف عندنا.
وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة، ففيه ثلاثة أوجه مشهورة: ذكرها المصنف في "التنبيه"، وقال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه ثلاثة أقوال:
أصحها: عند الأصحاب يحلُّ الجميع، وهو المنصوص للشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" واختلاف العراقيين؛ لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها، وقد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: "صيده: ما صيد، وطعامه: ما قذف"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
والوجه الثاني: يحرم، وهو مذهب أبي حنيفة.
الثالث: ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما: فحلال، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام؛ فعلى هذا ما لا نظير له حلال] اهـ.
وعند الحنابلة: أنه يباح أكل كل حيوان البحر إلا الضفدع؛ لكونه من المستخبثات، والتمساح؛ لكونه ذا ناب على أحد القولين، وكل ما له نظير محرم في البر كالخنزير؛ قال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 558، ط. دار الكتب العلمية): [حيوان البحر يبــاح جميعه؛ لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96]، إلا الضفدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلها؛ ولأنها مستخبثة.
وكره أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التمساح؛ لأنه ذو ناب، فيحتمل أنه محرم؛ لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج؛ لأنه ذو ناب، وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، والأول أولى] اهـ.