القومي لعلوم البحار يضع خطة لمجابهة مخاطر تسونامى بالإسكندرية ..تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عرض الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، خلال اجتماع ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شرحا لمخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثها والإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا بمحافظة الاسكندرية لدراسة الموضوعات المتعلقة بالمد البحرى على سواحل مدينة الإسكندرية الذي ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمناقشة الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.
خطة مجابهة مخاطر تسونامى بالاسكندرية
واستعرض الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، الدراسات التي يقوم بها المعهد في هذا المجال وما يمتلكه من أجهزة رصد وقياس وبرامج لعمل النماذج الخاصة بموجات التسونامى وتحديد الأماكن الأكثر تهديدا.
وعرض خرائط المحاكاه الخاصة بغرق الأماكن المهددة من ساحل مدينة الإسكندرية، بالإضافة الى شرح آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية.
وأفاد الدكتور عمرو زكريا بأن مدينة الإسكندرية تعرضت للغرق بسبب موجات التسونامى خلال عامي 365م و 1303م وذلك على أثر الزلازل المدمرة التي حدثت بالبحر المتوسط خلال تلك الأعوام.
وأوضح الدكتور عمرو زكريا، أنه بالرغم من ذلك فإن إحتمالية حدوث تسونامى ضعيفة ولكن لابد من وضع برامج لتوعية المواطنين وخطة شاملة الاستعداد لموجات التسونامي لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية، وهذا ما يقوم به المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تولى اهتماما كبيرا للاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار ودكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، ومصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الإسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة ومقرر اللجنة وممثلي الجهات والهيئات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الإجراءات الاحترازية القومي لعلوم البحار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القومی لعلوم البحار مدینة الإسکندریة الدکتور عمرو رئیس المعهد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.