العليا الإسرائيلية تقرر تأجيل تطبيق قانون يمنع عزل بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، تأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره "تشريعًا شخصيًا يشكل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوجاء قرار المحكمة بتأييد 6 قضاة من بينهم رئيس المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 5 آخرين، علما بأن المحكمة كانت قد نظرت بالالتماسات المقدمة ضد التعديل، في هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، في جلسة عقدت يوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكان التشريع الذي سنه الائتلاف الحكومي وصادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس الماضي، ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يهدف إلى منع عزل نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، في ظل خرقه لاتفاق تناقض المصالح الذي يقضي بمنعه من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطيرة.
وينص التعديل على أنه بالإمكان عزل رئيس الحكومة من خلال إعلانه شخصيا عن عدم قدرته، جسديا أو نفسيا، على ممارسة مهامه، أو إعلان الحكومة عن تعذره القيام بمهامه لأسباب صحية وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة، علما بأن هذه المهمة كانت منوطة بالمستشارة القضائية للحكومة.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت أن قرارها "لا يتحدث عن إلغاء التعديل وإنما عن موعد بدء سريان التعديل من أجل إلغاء العامل الشخصي (بأن التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو)"، وأوضحت أن المسألة تتمحور حول بدء سريان القانون، وليس إلغاء التعديل نفسه على "قانون أساس: الحكومة"، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي أن "المحكمة غير مخولة بإلغاء قانون أساس".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.