ما الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب تصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تسهيل عملية تصالح أصحاب المخالفات في مجال البناء مع الجهات الإدارية المختصة، يُعد هذا القانون آلية قانونية تسمح لأصحاب المخالفات بتقديم طلبات لتصالح مع السلطات المعنية، بهدف تسوية المخالفات وتقنين الأوضاع بطريقة مشروعة ومنتظمة.
وفقًا للمادة 6 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
يجب أن يتضمن الطلب سداد رسم فحص بقيمة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، ويتم دفع هذا الرسم نقدًا أو بواسطة وسائل الدفع غير النقدية التي تم تحديدها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.
كما يجب سداد مبلغ يصل إلى 25% من قيمة التصالح المطلوبة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسوم ونسب المبلغ المطلوب للتصالح.
وفي حالة الحصول على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يمكن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدد إضافية تصل في مجموعها إلى ثلاث سنوات.
بعد تقديم الطلب، تصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة تفيد تقديم طلب التصالح وتحتوي على رقم الشهادة وتاريخ قيدها والمستندات المرفقة بها، وعند تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، يجب أن يتم تعليق الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة بشأن الأعمال المخالفة المشمولة بالتصالح حتى يتم البت في الطلب.
في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لجميع المستندات والإجراءات المطلوبة، أو عدم استلامه للشهادة المذكورة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، يعتبر طلب التصالح كأنه لم يقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.