قرار عاجل ضد المتهم بقتل نجله بسبب المخدرات في الساحل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس المتهم بقتل نجله في منطقة الساحل بسبب إدمانه للمخدرات.
براءة المتهم بتجهيز عناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة نشرة الحوادث| المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الراقصة حورية.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة | تفاصيل
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتبين من التحريات أن الأب حاول علاج ابنه من إدمانه للمخدرات أكثر من مرة، وفي يوم الواقعة طلب المجني عليه من والده مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، إلا أن الأب رفض ذلك، فقام الابن بتهديده بسلاح أبيض، فقام الأب بإحضار سكين وسدد له 3 طعنات أودت بحياته.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 69 عاما والمجني عليه 33 سنة، حيث قام الأب بتسديد 3 طعنات له على خلفية تعاطيه المواد المخدرة، وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.