وسط حالة من ارتفاع الأسعار وغضب المواطنين من احتكار السلع، اهتمت الحكومة بتغليظ العقوبات والغرامات على كل محتكري السلع الاستراتيجية، إذ عدلت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك بوضع عقوبة جديدة لمن يحجب السلع الاستراتيجية، وهم زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

عقوبة من يحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 2 مليون جنيه أو أخذ بضاعة منه تعادل مبلغ الغرامة، وفى حالة تكرار الجريمة سوف يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُتجاوز عن 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 4 مليون جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة و سيتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وشددت الحكومة، أنه في حالة وجود فائض من السلع لدى المورد أو البائع أو الموزع أوالمنتج فيجب عليه إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.

خطوات الحكومة لمراقبة التجار والموزعين لمنع حجب السلع

وشكلت الحكومة لجنة «أمانة» تتكون من وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قرارات الحكومة الجديدة 2024

وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، على إعطاء الصالحيات للشركات، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على تعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية واسبانيا من حيث التسهيلات الأئتمانية، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.

اقرأ أيضاًقرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

صحف القاهرة تبرز تأكيد الحكومة على توافر السلع وضبط الأسواق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية احتكار السلع السلع الاساسية حجب السلع عقوبة التجار لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

عقوبات بيع الادوية المغشوشة 

ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر


ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
  • محافظ الإسماعيلية يشدد على ضوابط إقامة المعارض لضمان السلامة وضبط الأسواق
  • زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
  • 3.7 مليون مستفيد.. 80.5 مليار جنيه تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
  • وزير التموين: لو مواطن اشترى كيلو لحمة ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك
  • رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على زيادة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع للمواطنين
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة