رئيس إسكان النواب: لا مساس بأرض سيناء والأمن القومي بخيرزعيم الأغلبية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثماراتالحكومة: نهدف إلى جذب العملة الصعبة 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.  

وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

ودافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: “الأمن القومى المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر فى عام 1882 ليست مصر فى 2024”.

وأضاف أن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، لافتا إلى “أننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك فى سيناء”.

جاء ذلك على خلفية رده على النائبين هاني أباظة وضياء الدين داود وما أثير بشأن مخاطر تملك الأراضي فى شبه جزيرة سيناء.

بدوره، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن “الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف إلى جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات”.

وأوضح النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية مشروطة بأماكن ومدد معينة بهدف تحقيق الاستثمار.

وأضاف أن “المشروع دقيق ومحسوب وواضح ونستهدف من خلاله تحقيق الاستثمار، ومن يخل الدولة المصرية قادرة على التصدي له بكل قوة”.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصرى خط أحمر، والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية،

وأضاف أن المصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا: "أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم  لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تعدیلات قانون الأراضی الصحراویة جذب الاستثمارات جذب الاستثمار الأمن القومی القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
  • النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • وزير الطاقة الأمريكي يُشيد بموارد المملكة في الطاقة الشمسية ويؤكد أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين