عاجل.. رابطة علماء اليمن: نحذّر من التثاقل والتأخر في لجم وتأديب الأمريكي والصهيوني والحد من تماديهم حتى لا يطمعوا في ارتكاب المزيد من الاغتيالات والمجازر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عاجل.. رابطة علماء اليمن: نحذّر من التثاقل والتأخر في لجم وتأديب الأمريكي والصهيوني والحد من تماديهم حتى لا يطمعوا في ارتكاب المزيد من الاغتيالات والمجازر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تعاون حكومي برلماني.. احذر ارتكاب هذه الجرائم على مواقع التواصل
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
أوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
ويأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني الحالية
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.