أستاذ قانون دولي يؤكد حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أنه بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف مهران في تصريح لـ صدى البلد ان المادة 51 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مصر استنفدت كافة الوسائل والسبل الدبلوماسية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع باستكمال الملء والتشغيل دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب.
وأوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن مصر دعت إلى ضرورة التوصل لتسوية تفاوضية توافقية ودية تعالج كافة مخاوف الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تمتنع عن توقيع اتفاق ملزم وهو ما أرغم مصر على تغيير خطابها.
كما أشار مهران إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد الأذى الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها باعتبار أن أمنها المائي القومي مهدد جراء إنشاء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق يحفظ حقوق دولتي المصب، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية وتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد بما يضمن حصص مياه مصر والسودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الدفاع عن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.