الحجز على ممتلكات وزير سابق وسحب جواز سفره
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرت بعقل ممتلكات وزير حركي سابق، في عهد حكومة سعد الدين العثماني على خلفية قضايا ترتبط بصفقات مؤشر عليها من قبل الجماعة التي كان يرأسها.
ولم تقف القاضية عند هذا الإجراء، بل عملت على سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، كما طبقت في حقه إجراءات المراقبة القضائية، وبات الوزير، منذ الجمعة الماضي، مجبرا على تنقيط اسمه يوميا لدى أقرب مصلحة أمنية أو دركية من محل سكناه، حسب ما أوردته يومية الصباح.
وأفلت الوزير السابق من الإيداع بالسجن في الدقيقة 90، بعد استنطاقه، رفقة 18 منتخبا وموظفا ومقاولا، وشمل قرار سحب الجوازات بعضهم، في الوقت الذي التمس فيه الوكيل العام للملك من رئيسة غرفة التحقيق اتخاذ قرار إغلاق الحدود في حق اثنين فقط، لكنه ترك لها اتخاذ ما تراه مناسبا من خلال خلاصات التحقيق الإعدادي.
وساد التوجه قبيل انتهاء التحقيق بقرار إيداعهم السجن وعلى رأسهم الوزير، قبل أن تمنحهم السراح المؤقت مقابل الإجراءات المتخذة، بعدما أحضروا جوازات سفرهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط تسجيل الأثر؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتسجيل الأثر العقاري في مواده.
إذ نصت المادة (12) على أنه يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
أحكام تترتب على تسجيل الأثر العقارىبينما نصت المادة (13) بأنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية:
ضوابط محددة لتسجيل الأثر العقاري في مواده
1. عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2. عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.(18)
3. عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4. عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
5. التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6. للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.