حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء اتفق على كراهة قص أظافر الميت أو حلق شعر عانته ما لم توجد حاجة داعية إلى فعل ذلك، فإذا وجدت الحاجة فلا حرج في فعله، ويُضَم معه، ويُجعل في أكفانه، مع مراعاة احترام الميت، وعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.
الإفتاء تفتتح فرع جديد بطنطا.. والمفتي: نسعد ببناء جسور التواصل مع كل أبناء مصر حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح
أضافت الإفتاء، أن الله عز وجل كرَّم الإنسانَ وجعل له حرمةً مصانةً في حياته وبعد مماته، ومِن أهم مظاهر تكريمِ الإنسان المسلم بعد وفاته: تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنُه، وكلّها من فروض الكفاية الثابتة بالسنة وإجماع الأمة.
أوضحت الإفتاء، أنه قد ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل المحرِم الذي وقَصَتهُ ناقتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ» متفقٌ عليه.
حكم قص أظافر الميت وحلق شعرهبينت الإفتاء، أنه ذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ إلى كراهة قصِّ أظافر الميت أو حلق عانته؛ لما في فِعْلِ ذلك مِن الزينة التي تختص بالأحياء، ولا تناسب حال الميت، ولا تُطلب منه إذا حضره الموتُ ولا ممن يُغسله بَعده؛ لانقطاع سبب ذلك عنه بالموت، فالسُّنَّة أن يُدفن الميت بجميع أجزائه على ما مات عليه، ولهذا لا يُسَرَّحُ شَعْرُه، إذ لو فُعِلَ ربما يتناثر بعضُه، ولا تُقَصُّ أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يُختن، ولا يُنتف إبطه، حيث لا توجد حاجةٌ لفِعل ذلك كلِّه، وإنما الذي يُستحب في حقه مِن الزينة هو تنظيف جسده وإزالة الأوساخ والدَّرن عنه وتطييبه ونحو ذلك، مِن غير إزالة شيءٍ مِن أجزائه.
واستدلوا على قولهم بالكراهة بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: "عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟" أخرجه الإمامان: عبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
ومعنى "تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ": أي تُسرِّحون شَعْره، وتَنْصُون: على وَزْن تَبْكُون، وهو مأخوذ مِن نَصَوْتُ الرجلَ إذا مَدَدْتَ ناصِيَتَه، فكأَنَّها كرهت فِعل ذلك للميِّت، وعبَّرت بالأخذ بالناصية تنفيرًا عنه، وبَنَت عليه الاستعارة التبعية في الفعل والأثر لكون الميت لا يحتاج إلى تسريح الشعر ونحوه؛ لأنَّهُ للبِلى والتُّراب.
هذا، ومحل الكراهة عندهم ما لم تكن هناك حاجةٌ داعيةٌ إلى تلك الأفعال، فإن احتاج الميتُ لإزالة شيءٍ مِن ذلك مثل قص أظفاره وحلق شعره، كأن دهن رأسه بصبغ أو نحوه، أو كان به قروح وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته -وجبت إزالته حينئذ على مَن يُغسله ويُجهزه.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" فيما يُفْعَلُ بالميت عند تجهيزه: [ولا يُسَرَّح؛ لأنَّ ذلك يفعله الحي للزينة، وقد انقطع عنه ذلك بالموت، ولو فُعِلَ ربما يتناثر شعره، والسُّنَّة دفنه على ما مات عليه، ولهذا لا تُقص أظفاره ولا شاربه، ولا ينتف إبطه، ولا تُحلق عانته].
وجاء في "المدونة" للإمام مالك: [قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة، أو تُقلم أظفاره، أو تُحلق عانته، ولكن يُترك على حاله].
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 304، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فصل: ويكره التقليم) لأظفار الميت غير المحرم (وإزالة شعر الميت) المذكور كشعر إبطه وعانته ورأسه، وإن اعتاد إزالته حيًّا؛ لأنَّ أجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بذلك، ولم يثبت فيه شيء، بل ثبت الأمر بالإسراع المنافي لذلك، ولأن مصيره إلى البِلَى، فصار (كما) لو كان أقلف (لا يختن) وإن كان بالغًا؛ لأنَّه جزء فلا يقطع، كَيَدِهِ المُسْتَحَقَّةِ في قطع سرقة أو قَوَد، ومحل كراهة إزالة الشعر إذا لم تدع إليها حاجة، وإلا كأن لبد شعر رأسه حيًّا بصمغ أو نحوه، بحيث لا يصل الماء إلى أصله إلا بإزالته، وجبت].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها .. الإفتاء ترد
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم نَسْب الأعمال الكتابية -كالكتب والمقالات- إلى غير كاتبيها؟ وهل هذا يُعد كذبًا وغشًّا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: إن من مقتضيات الأمانة العلمية ذكرَ النسبة الصحيحة للأقوال والمؤلَّفات، وإحالةَ كلِّ نقلٍ إلى مصدره، وبذلك يحصل الصدق وتتحقق الأمانة العلمية، وتَحُلُّ بركةُ العلم ونفعُه على ناقله، ويَحرُم شرعًا نسبة الأعمال الكتابية من نحو الكتب والمقالات وغيرها لغير كاتبيها، ومَن يفعل ذلك فإنه يُعدُّ متلبسًا بفعل مُحَرَّم فيه جملةٌ من المحاذير والمخالفات الشرعية: كالغش، والكذب، وادعاء ما للغير، وتشبُّع الإنسان بما لم يُعْط، وخيانة الأمانة العلمية، مما يستوجب المؤاخذة والمأثم.
إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها من جملة الأمانات
حرص الشرع الشريف على تحرِّي الأمانة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» أخرجه الأئمة: أحمد وأبو يَعلَى في "المسند"، وابن خُزَيْمَة وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
ومن جملة الأمانات: إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها، وشُرع لأجل ذلك جملةٌ من الأحكام ليُحفظ بها على الإنسان حقُّه في هذا الباب، فجاء الأمر باحترام حق الأسبقية، وجُعل للسابق ما ليس للمسبوق، فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» أخرجه الإمامان: أبو داود والبَيْهَقِي في "السنن".
وعلى ذلك درج أهل العلم والفضل في مؤلفاتهم وكتاباتهم بإضافة الأقوال وعَزْوِهَا إلى قائليها، وعدُّوا ذلك من بَرَكة العلم وشُكره، فعن سفيان الثوري [ت: 161هـ] رحمه الله أنه قال: "نسبة الفائدة إلى مفيدها مِنَ الصِّدق في العلم وشُكره، وأن السكوت عن ذلك مِنَ الكذب في العلم وكُفْره"، كما نقله عنه الحافظ السَّخَاوِي في "الجواهر والدرر" وصحَّحَه (1/ 181، ط. دار ابن حزم).
وقال الإمام ابن عبد البَر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 922، ط. دار ابن الجوزي): [إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله] اهـ.
حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبهالَمَّا كانت نسبة الأعمال الكتابية إلى غير كاتبيها تتعارض مع هذا الأصل الثابت والمنهجية العلمية المقررة في أصول الكتابة والتأليف، كان الكاتب الذي يتقدَّم بمؤلَّفٍ أو مقالٍ لم يُعِدَّه بشكل أو بآخر ولم يبذل فيه جهدًا حقيقيًّا، ناسبًا هذا الشيء لنفسه -في الحقيقة مُدَّعيًا ما ليس له، مساويًا نفسه مع غيره من الباحثين والكاتبين الذين اجتهدوا وألفو في هذا الفن؛ وقد ورد النهي عن ذلك والوعيد لفاعله، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى مَا ليْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أخرجه الإمام مسلم.
والحديث يفيد "تحريم دعوى ما ليس له في كلِّ شيء، سواء تعلَّق به حقٌّ لغيره أم لا"، كما قال الإمام النَّوَوِي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (2/ 50، ط. دار إحياء التراث العربي).
كما "يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلُّها من المال والعلم والنسب وغير ذلك"، كما قال العلامة ابن العَطَّار في "العدة" (3/ 1379، ط. دار البشائر).
ومِن ثَمَّ كان ادعاء الإنسان ما ليس له من الأعمال الكتابية ونحوها ونسبتها إليه ضَربًا من ضروب الغش والكذب المُحَرَّمَين شرعًا:
فأما وجه الغش: فلإيهام القارئ بأن ذلك نتاج عقل وفكر مؤلفه، وهو في الحقيقة نتاج وثمرة جهد الآخرين، ومن الثابت في الشرع حُرمة الغش بكلِّ أشكاله وأنواعه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم.
وفي رواية: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» أخرجها الإمامان: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطَّبَرَانِي في "المعجم الصغير" واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
فهذا النهي والوعيد يدُلَّان على تحريم الغش مطلقًا، سواء كان الغش في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس، حتى عَدَّ شيخ الإسلام ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "الزواجر" (1/ 393، ط. دار الفكر) الغشَّ من الكبائر.
وأما وجه الكذب: فلأن الكاتب أو الباحث الذي يتقدَّم بمؤلفٍ أو مقالٍ لم يُعِدَّه قد كَذَب على الآخرين من القارئين والمتابعين، سواء أكانوا أشخاصًا عاديين أم من أعضاء لجنة التحكيم والمناقشة -متى كان المؤلف أو المقال مُحَكَّمًا-، وهذا مما لا يخفى حرمته، واندراجه تحت مفهوم الكذب، وهو أمرٌ متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في ذمه وقُبحه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى اَلنَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» متفق عليه.
قال الإمام النَّوَوِي في "الأذكار" (ص: 597، ط. دار ابن حزم): [قد تظاهرت نصوصُ الكتاب والسُّنَّة على تحريم الكذب في الجملةِ، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب، وإجماعُ الأمةِ منعقدٌ على تحريمهِ مع النصوص المتظاهرةِ] اهـ. ولذا فهو معدودٌ من الكبائر أيضًا، كما في "الزواجر" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي (2/ 322).
ولَمَّا حذَّر الشرعُ الشريفُ المسلمَ من الكذب حتى لا يُكتَب عند الله كذَّابًا، أمره بتحرِّي الصدق حتى يُكتَب عند الله صِدِّيقًا، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا» متفق عليه.
والأمر بأن يكون المسلم مع أهل الصدق وأن يجتنب الكذب يقتضي أن يلازم الصدق في أقواله وأفعاله، والتي منها نسبة الأقوال والأعمال الكتابية إلى أصحابها إن لم يكن هو مصدرها، وإلا فإنه يُعد كَاذِبًا غَاشًّا فيما يقول.
إضافة إلى أن المدعي إذ يُظْهِر نفسَه صاحبَ هذا الجُهْد العلمي المبذول، مُتَشبِّع بما لم يُعْط، متزينٌ بما لم ينل من أصول وأدوات وقواعد العلم الذي قدم فيه هذا العمل البحثي -ومن تلك الأصول والقواعد والأدوات: قدرته على البحث عن المعلومات والحصول عليها من مصادرها الصحيحة، ونسبتها إلى أصحابها، ومن ثَم صياغتها وترتيبها على شكل متقن للوصول إلى النتائج والأفكار المرجوة من العمل الصادر-، مما يعود عليه بالدرجة والمكانة التي لا يستحقها، ويساويه أمام غيره من الكتاب والباحثين والأساتذة الذين اجتهدوا وأبدعوا فيما وصلوا إليه -وخاصة فيما إذا تعلق الأمر بالأعمال الكتابية والمؤلفات البحثية التي تخضع للتحكيم كالرسائل الجامعية والأبحاث المحكمة التي يبنى عليها الدرجات وتولي المناصب العلمية-، وقد جاء عَنِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» متفق عليه من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "«كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» أي بأن يلبس ثوبَي وديعةٍ، أو عاريةٍ، فيَظُن النَّاسُ أنهما له، ولباسُهُما لا يدوم، أو بأن يلبس ثيابَ أهل الزهد وقصدُه أن يُظهِر للناس أنه مُتَّصِفٌ به وليس كذلك"، كما قال شيخ الإسلام زَكَرِيَّا الأنْصَارِي في "منحة الباري" (6/ 46، ط. مكتبة الرشد).
فأفاد الحديث: بأن المتزين بما لم ينل، المُتكثِّر بما ليس عندَه، بأن يظهر للناس بما ليس فيه، وبما لا يملكه؛ افتخارًا وتعاليًا: من ادعاءِ العلم وهو ليس بعالم، وادعاءِ الصلاح وهو ليس من أهله، وادعاءِ الجاه والوجاهة وهو ليس من أصحابها، ونحوِه -كلُّ ذلك "مذمومٌ كما يُذَمُّ من لبس ثَوْبَيْ زور"، كما قال الإمام النَّوَوِي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (14/ 110)، وصار هذا المتشبِّع "بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن"، كما قال الإمام الخَطَّابِي في "معالم السنن" (4/ 135، ط. المطبعة العلمية).
فأمانةُ العِلم وصدقُ العالِم وإخلاصُه أن يَعزوَ كلَّ قولٍ إلى قائله، وأن يحيل كلَّ كلامٍ إلى مصدره ومرجعه، ومَن أخل بهذا فقد كذَب وحَادَ عن الأمانة العلمية، وسَلَكَ سبيلَ التأليف والتعلُّم الممقوت.
موقف القانون المصري من ذلك
إذا تقرر ذلك، فقد تكفَّل المشرع المصري بإصدار قانون لحماية حقوق المِلكية الفِكرية رقم 82 لسنة 2002م، وكفل في ثناياه -في الكتاب الثالث: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة- حماية حق المؤلف الأدبي والفني، فجاء في المادة رقم (140) منه ما نصه: [تتمتع بحماية هذا القانون حقوقُ المؤلفين على مصنَّفاتهم الأدبية والفنية، وبوجهٍ خاصٍّ المصنفات الآتية: الكتب، والكُتَيِّبَات، والمقالات، والنشرات، وغيرها مِن المصنَّفات المكتوبة] اهـ.
كما منع أيَّ تعدٍّ يسلب هذا الحق بكافة الطرق والسبل، فنص في المادة (147) منه على أنه: [يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ.. وغيرها من الوسائل] اهـ.
ووَضَع مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن ذلك، ويتعين على الناسخ والمقتبس الالتزام بها حال النسخ والاقتباس، ومنها: "أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف"، كما في المادة رقم (171) من ذات القانون.
وفي الإخلال بذلك والاعتداء على الحق المقرر للمؤلف من أن ينسب إليه مصنفه خطأٌ موجبٌ للمسئولية القانونية، وفقًا للفقرة السابعة من المادة رقم (181) من القانون المذكور.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن من مقتضيات الأمانة العلمية ذكرَ النسبة الصحيحة للأقوال والمؤلَّفات، وإحالةَ كلِّ نقلٍ إلى مصدره، وبذلك يحصل الصدق وتتحقق الأمانة العلمية، وتَحُلُّ بركةُ العلم ونفعُه على ناقله، ويَحرُم شرعًا نسبة الأعمال الكتابية من نحو الكتب والمقالات وغيرها لغير كاتبيها، ومَن يفعل ذلك فإنه يُعدُّ متلبسًا بفعل مُحَرَّم فيه جملةٌ من المحاذير والمخالفات الشرعية: كالغش، والكذب، وادعاء ما للغير، وتشبُّع الإنسان بما لم يُعْط، وخيانة الأمانة العلمية، مما يستوجب المؤاخذة والمأثم.